responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 76

و قد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا أيضاً بطرقٍ متعدّدة فيما كتب به الرضا (عليه السلام) للمأمون عن الفضل بن شاذان: إنّ الكبائر هي: قتل النفس الّتي حرّم اللّٰه تعالى، و الزنا، و السرقة [1]. إلى آخر الحديث.

و الظاهر أنّ كلّها ممّا توعّد عليها في القرآن.

المقام الثالث: في أنّه يشترط عدم ظهور مسقطات المروّة في العدالة أم لا؟

و المشهور بين الأصحاب كما نسب إليهم الشهيد الثاني [2] و غيره اعتبار ذلك.

ثمّ قد يُجعل ذلك شرطاً في تحقّق العدالة، كما هو المشهور، و قد يُجعل خارجاً عنها شرطاً للإمامة و الشهادة، و قد صرّح باعتبارها الشيخ في المبسوط [3] و ابن الجنيد [4] و ابن حمزة [5] و الفاضلان [6] و سائر المتأخّرين.

و هي على ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: أنّها ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسّة النفس و دناءة الهمّة من المباحات و المكروهات و صغائر المحرّمات، بحيث لا يبلغ حدّ الإصرار، كالأكل في الأسواق و المجامع، و البول في الشوارع وقت سلوك الناس، و كشف الرأس عند من ليس كذلك، و أشباه ذلك ممّا يُستهجن من أمثاله و يُستنكر ممّن هو على مثل حاله، و كسرقة لقمة، و التطفيف بحبّة في الصغائر، و يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، و تفاوت مراتبهم و أزمنتهم و أمكنتهم، فقد يكون الشيء مطلوباً في وقت، مرغوباً عنه في آخر بالنسبة إلى ما ذُكر. أمّا ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالإثمد، و الحناء فلا حرج فيه و إن أنكره المعظم، و استهجنه العامّة في أكثر البلاد [7]، انتهى.

و قال في المسالك في وجه الاشتراط: إنّ طرح المروّة إمّا أن يكون لخبل


[1] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 125 ح 1.

[2] مسالك الأفهام: ج 14 ص 169.

[3] المبسوط: ج 8 ص 217.

[4] راجع مختلف الشيعة: ج 8 ص 483.

[5] الوسيلة: ص 230.

[6] قواعد الأحكام: ج 3 ص 495، شرائع الإسلام: ج 4 ص 126.

[7] روض الجنان: ص 289 س 7.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست