responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77

و نقصان، أو قلّة مبالاة و حياء، و على التقديرين يبطل الثقة و الاعتماد على قوله، أمّا الخبل فظاهر، و أمّا قلّة الحياء فلأنّ مَن لا حياء له، يصنع ما شاء، كما ورد في الخبر [1].

و ما ذكره (رحمه اللّه) و إن كان له وجه، و لكنّه ليس بحيث يُعتمد عليه في الحكم، نعم يتّجه لو بنينا الأمر على اعتبار الملكة، كما سيتّضح لك.

و يمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور الآتية قال (عليه السلام): أن يكون ساتراً لعيوبه [2]، و نحو ذلك.

و لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات، إلّا أن يؤذن تركها بالتهاون بالشرع.

المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به

فاعلم أنّه لا تأمّل في أنّ من عُرف فسقه لا يجوز الاقتداء به و لا تُقبل شهادته، و لا ريب في جواز الاعتماد لو عُلم عدالته، و أمّا لو لم يُعرف عدالته و لا إسلامه، فيجب أيضاً التفتيش و التفحّص، و لعلّه أيضاً وفاقيّ.

إنّما الكلام في من عُرف إسلامه و لم يُعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وجوب تحصيل الظنّ الغالب بحصول العدالة بالبحث و التفتيش.

و ذهب الشيخ في الخلاف [3] و ابن الجنيد [4] و المفيد في كتاب الإشراف [5] إلى كفاية ظاهر الإسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، و هو ظاهر الإستبصار [6].

و قال الشيخ في الخلاف بعد اكتفائه بظاهر الإسلام، و ادّعائه عليه الإجماع


[1] مسالك الأفهام: ج 14 ص 169.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ضمن ح 1.

[3] الخلاف: ج 3 ص 217 المسألة 10.

[4] كما في مختلف الشيعة: ج 8 ص 483.

[5] مصنّفات الشيخ المفيد (كتاب الإشراف): ج 9 ص 25.

[6] الإستبصار: ج 3 ص 14 ذيل ح 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست