responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 729

على اعتبار مطلقها الأخبار المتقدّمة.

و ألحق الشهيد في الدروس [1] بذلك العشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوماً، و قوّاه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان [2]، و نسبه إلىٰ بعض الأصحاب أيضاً. و اكتفىٰ ابن فهد في المهذّب بالتردّد في ثلاثين يوماً [3]، و جعله في حكم العشرة المنويّة، و جعله المشهور. و قوّاه المحقّق الشيخ عليّ أيضاً [4]. قال في روض الجنان بعد نقل ما ذكرنا: و لم أقف لغيرهم في ذلك علىٰ كلام بنفي و لا إثبات، و إن كان الظاهر منهم عدم الاكتفاء بالتردّد ثلاثين [5].

هذا، و التحقيق أنّ الّذي ثبت من الروايات اعتبار العشرة، و إطلاقها يقتضي الاكتفاء بمطلقها، لكنّ الإجماع الّذي ادّعاه الشهيد الثاني يخرج العشرة المتردّدة. لكنّ الظاهر أنّ الإجماع علىٰ خصوص العشرة المتردّدة بشرط أن لا ينضمّ إليه شيء آخر، و أمّا العشرة المتردّدة الحاصلة بعد التردّد في ثلاثين يوماً فثبوت الإجماع فيه محلّ تأمّل، كما يظهر من نفس مدّعي الإجماع، إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الظاهر من الروايات العشرة المنويّة، سيّما رواية عبد اللّٰه بن سنان. و بالجملة: اعتبار هذه العشرة محلّ إشكال.

و بمثل ما ذكرنا يمكن ان يثبت مذهب ابن فهد أيضاً، إذ العشرة يتحقّق في ضمن الثلاثين، و عدم تحقّق الإجماع هاهنا أيضاً مسلّم لمدّعيه هنالك، فلا يبقىٰ لاعتبار العشرة اللاحقة كما فعله الشهيد منشأ أصلًا. و الاستدلال لابن فهد بأنّ كثرة السفر ينقطع بالثلاثين المتردد فيها، كما أنّ السفر ينقطع بذلك غير مرضيّ. أمّا أوّلًا فلأنّه قياس، و أمّا ثانياً فلعدم المناسبة بين الأصل و الفرع، إذ الأصل ينقطع بنيّة العشرة و الفرع لا ينقطع إلّا بإتمام العشرة، و الثلاثين ينوب هاهنا عن نيّة العشرة، و هاهنا عن نفس العشرة.


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 212.

[2] روض الجنان: ص 391 س 16.

[3] المهذّب البارع: ج 1 ص 486.

[4] جامع المقاصد: ج 2 ص 513.

[5] روض الجنان: ص 391 س 18.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست