responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 728

و لا يضرّ ضعف الرواية لمكان إسماعيل بن مرار و لا إرساله، لانجباره بالعمل و الشهرة العظيمة، و لا يضرّ عدم التوجّه إلىٰ نفس العشرة لندرته، و لعدم القول بالفصل، إذ الأكثر أعمّ من الأحد عشر و نحوه، و ممّا يخرج به عرفاً عن صدق الاسم.

و لكن ما يُترآىٰ من الرواية عموم الحكم بالتقصير بعد الإقامة و إن صدق عليه اسم المكاري و الملّاح و نحو ذلك. و فيه إشكال.

و هذه الرواية أدلّ دليل علىٰ ما فهمه الأصحاب من أنّ العلّة في الإتمام لهؤلاء هو كثرة السفر، و أنّ العشرة قاطعها، فلا بدّ في الرجوع إلى الإتمام صدق كثير السفر عليه، فعلى هذا يصحّ ذلك الحكم و إن صدق عليه اسم المكاري.

و يمكن أن يقال: إنّ المراد في الخبر هو أنّ العشرة قاطع لحكم هؤلاء بالتمام، و يحتاج في الرجوع إلى التمام إمّا صدق تلك العنوانات عليهم ثانياً، أو صدق كثير السفر عليهم، لكنّ الثمرة حينئذٍ يظهر لو أمكن زوال هذه العنوانات عنهم بمجرّد تلك الإقامة. و هو احتمال بعيد. نعم يقرّب ذلك لو نوىٰ قطع العمل و تركه، و أقام ثمّ رجع بعد الإقامة. و لكنّه غير ظاهر الخبر.

و بالجملة: اعتبار صدق هذه الأسامي على المسافر في الحكم بالإتمام على الإطلاق لا يجتمع مع القول برجوعهم إلى القصر بعد الإقامة على الإطلاق، و إذا خصّصنا الإطلاقات بذلك فلا بدّ من بيان الغاية و منتهى الرجوع إلى الإتمام. و هو غير معلوم، فالمناص هو الرجوع إلىٰ أحد الأمرين اللذين ذكرناهما، فتأمّل.

ثمّ قد عرفت سابقاً أنّ المحقّق و من تأخّر عنه ألحق غير الوطن به في هذا الحكم إذا أقام فيه عشرةً، و لكنّهم اشترطوا في ذلك القصد و النيّة، و لم يعتبروا العشرة المتردّدة. و الظاهر أنّ عدم اعتبارها إجماعيّ، كما يظهر من الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في روض الجنان، فإنّه صرّح بأنّه موضع وفاق [1]. و لو لم تثبت الإجماع علىٰ ذلك لاتّجه الحكم بالاكتفاء بالعشرة مطلقاً لإطلاق النّصّ، و يدلّ


[1] روض الجنان: ص 391 س 7.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست