responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 666

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [1] و صحيحة أبي بصير [2] و رواية جميل [3] المتقدّمات في المسألة السابقة.

و هل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب الّتي لم يفصل بين الصلوات فاصل؟ أو يشمل ما لو فات من كلّ يوم نوع صلاة؟

فيه إشكال، لأنّ الأخبار ظاهرة في الأوّل، إلّا أنّ يقين البراءة لا يحصل إلّا بذلك.

و أمّا لو جهل بالترتيب فذهب العلّامة في التحرير [4] و ولده في الشرح [5]، و جماعة من المتأخّرين علىٰ ما نقل عنهم و منهم الشهيدان [6] إلىٰ عدم الوجوب.

و قيل بالوجوب، و هو مختار العلّامة في الإرشاد [7].

و الأوّل أقرب للأصل، و الإطلاقات، و عدم انصراف الأدلّة المذكورة إلى الجاهل، و لا مطلق ما يدلّ علىٰ وجوب الترتيب، و لعلّ الترتيب لا مدخليّة له في ماهيّة العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها، سيّما إذا كانت اسماً للأعمّ من الصحيحة. و الأوامر المطلقة في أنّ من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر يقتضي الإجزاء. و لعلّ القول بأنّ الصلاة الكذائيّة ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن الإنصاف، و لكن بعدُ لا يخلو عن شوب الإشكال.

و استدلّ الموجب بقوله (عليه السلام): فليقضها كما فاتته [8].

و العموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع، و المسلّم منه هو المنصرف إلى الأفراد الشائعة، سيّما و لم يقل (عليه السلام) من فاتته فرائض، و إفراد الفريضة يبعّد هذا


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 210 باب 62 من أبواب المواقيت ح 6.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 51 س 3.

[5] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 147.

[6] ذكرى الشيعة: ص 136 س 20، روض الجنان: ص 360 س 18.

[7] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 271.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل ح 14.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست