responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 663

أمّا الثاني فبالإجماع، و أمّا الأوّل فبالأصل.

فإن قلت: الموضوع له مشكوك فيه فلا يتمّ القول بأصالة الحقيقة هنا.

قلت: ما ذكرته يكفينا في ردّك، فلم يثبت التضيّق، اللّهمّ إلّا أن يدّعى التبادر، و يقال: إنّ الأصل يخرج عنه بدليل و هو الإجماع.

و بالجملة: الاستدلال بالآية لا يخلو عن شوب الإشكال، و لو سلّمنا التمام فلا يعارض ما ذكرنا، لأنّ الآية حينئذٍ أيضاً يرجع إلى الخبر، فإنّ ما نسمّيه كتاباً و نرجّحه على الخبر هو بعض الكتاب و ظاهره، فغاية الاستدلال بهذه الآية هو الاستدلال بصحيحة زرارة، و مع أنّها لا تقاوم ما ذكرنا فما حملناها عليها حمل ظاهر، و إن كان غير ظاهر في الرواية الضعيفة.

و أمّا ما يقال: إنّ التوقيت ذلك محال، للزوم تكليف ما لا يطاق، لقصور وقت الذكر عن ذلك.

ففيه أنّه قرينة علىٰ إرادة أقرب المجازات.

ثمّ إنّ عمّاراً روىٰ في الموثّق عن الصادق (عليه السلام) قال: سألتُه عن الرجل يفوته المغرب حتّى تحضر العتمة، فقال: إن حضرت العتمة و ذكر أنّ عليه صلاة المغرب فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، و إن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد [1]. و لعلّه يدلّ على المختار، إذ الإجماع نافٍ للتخيير في المغرب الحاضرة، بل المراد مغرب أمسه.

و استدلّ المحقّق علىٰ مختاره بصحيحة صفوان المتقدّمة [2].

و قد عرفت ما يصلح للجواب.

و استدلّ العلّامة علىٰ مختاره بهذه، و بصحيحة زرارة الطويلة [3]. و قد ظهر عدم الدلالة أيضاً.

ثمّ إنّ ما اخترناه من استحباب تقديم الفائتة ينافي ما استدللنا بها مثل


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 210 ب 62 من أبواب المواقيت ح 5.

[2] المعتبر: ج 2 ص 408.

[3] مختلف الشيعة: ج 3 ص 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست