responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 640

عاقل صحيح سالم يظنّ بقاءه إلىٰ وقت العبادة يظنّ كونه مكلّفاً به و يحكم العقل و العرف بلزوم توطينه عليه بخلاف المجنون المحتمل إفاقته في وقت العبادة، فأهل العرف يقولون للصنف الأوّل إذا نام أو نسي عن الصلاة أنّه فات منه بخلاف الثاني و نظير ذلك أنّ أهل العرف يقولون للتاجر المالك للقنية الّذي هو أهل الاسترباح إذا حصل له مانع من سفر خاصّ أو معاملة خاصّة أنّه فات من الربح الفلاني بخلاف الفقير الّذي لا قنية له و لا أهلية للكسب من جهة عدم الأسباب، فخذ ما آتيتك و كن من الشاكرين. ثمّ إذا حصل لك الظنّ الاجتهادي بالفوات أو الظنّ بالعدم فهو المتّبع، و مع الشكّ فالأصل عدم الوجوب، و لا تذهب و لعلّك بعد ملاحظة تضاعيف المسائل التي سنذكرها تزداد بصيرة.

فلا يجب القضاء على المجنون و الصغير بالإجماع، بل لعلّه من الضروريات، و لا قضاء للجمعة و العيدين أيضاً إجماعاً و قد مرّ، و كذا على الحائض و النفساء بالإجماع و قد مرّ التفصيل، و في فاقد الطهور قولان، و الأقرب الوجوب للعمومات الآتية، و قد مرّ الكلام في ذلك أيضاً.

و يجب القضاء علىٰ من ترك الصلاة من غير هذه الجهات المذكورة عمداً بالمرّة، أو بسبب ترك شرط أو جزءٍ أو لنوم أو نسيان. و لعلّه إجماعيّ كما نقله غير واحد من أصحابنا [1]، و يدلّ عليه الأخبار الكثيرة.

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّىٰ بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار [2].

و حسنة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في جملتها: و متىٰ ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ


[1] مدارك الأحكام: ج 4 ص 290.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 348 ب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست