responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 639

مانعاً و عدم كون اليقظة شرطاً و مثل ذلك، في غاية الصعوبة، لأنّ النائم و الساهي و المجنون و الغافل كلّهم متساوٍ في عدم جواز تعلّق التكليف عليهم، فإذا لم يثبت التكليف و تساووا في ذلك فكيف يقال: فات من هذا لأنّه أُريد منه، و لم يفت من ذلك لأنّه لم يرد منه؟

اللّهمّ إلّا أن يجعل الإرادة غير الطلب، كما ذهب إليه الأشاعرة، و لكنّه كلام لا يفهمه إلّا الأشاعرة، و البديهة يحكم بفساده، و قد أبطلناه في تعليقاتنا على التهذيب بما لا مزيد عليه.

فلا بدّ من الرجوع في فهم ذلك الأخبار إلى اللفظ و الفهم العرفي، فما يصدق عليها أنّه فات فيجب قضاؤها، و إلّا فلا، فحينئذٍ يمكن أن يقال للنائم و الساهي فات صلاتهما، كما هو مورد كثير من الأخبار، بخلاف المجنون و الصغير.

و أمّا الحائض ففيه إشكال، و يمكن القول بصدق الفوت، و لكنّه مخصّص في الصلاة، بشهادة وجوب قضاء الصوم، و يمكن القول بعدم الفوات، فيحتاج إخراج الصوم إلىٰ دليل.

فإن قلت: لا مدخلية لفهم العرف في ذلك، فإنّ ذلك أمر شرعيّ، فإنّه موقوف علىٰ معرفة أنّه مراد من هذا دون هذا، ففات من الأوّل دون الثاني.

قلت: لا منافاة بين كون الشيء من الأُمور الشرعيّة و كون مطلوبيته و عدم مطلوبيته منسوباً إلى الشرع و الرجوع إلىٰ معرفة فوته إلى العرف.

و بيان ذلك: أنّ من المحَقّق المبَيّن عند العقل و العرف و العادة أنّ المدار في التكاليف على الظنّ، فيحكم العقل و العرف بحسن تهيئة المسافر للسفر و أخذ الزاد و الحذر و السلاح مع أنّه ليس له علم ببقائه في ذلك الزمان و ملاقاته للعدوّ و كذلك التهيؤ للسبع عند رؤيته و أخذ السلاح لدفعه مع أنّه لا علم له ببقائه حتّى يلاقيه لاحتمال هلاكه قبل وصوله إليه، و كذلك في الأحكام الشرعيّة يجب المسافرة للحجّ قبل الموسم مع أنّه لا علم له بإدراكه شهر ذي الحجّة، بل ينوي صلاة الظهر بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالسلامة إلىٰ آخرها مع شروطها، فكلّ مكلّف بالغ

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست