responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 637

قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود [1].

و روى الصدوق بسنده عن عمران الحلبي عنه (عليه السلام) قال: ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو [2].

و منها: رواية حبيب الخثعمي و ليس في طريقها إلّا اشتراك محمّد بن إسماعيل قال: شكوت إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصىٰ، أو قال: احفظها بالحصىٰ [3].

و في الاعتماد على الحصىٰ مع الشكّ وجهان: من جهة ظهور أنّ المراد من ذلك الاعتماد، و من جهة الأصل، و لكن ما أثبتنا لك من عدم اعتبار شكّه ينفي الأصل حينئذٍ.

و قال في الفقيه: و في رواية ابن المغيرة أنّه قال: لا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصىٰ يأخذه بيده فيعدّ به [4].

و في معناه روىٰ عن معلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام) [5]. و جوّز فيهما تحويل الخاتم من مكان إلىٰ مكان.

و منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: شكوت إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) السهو في المغرب، فقال: صلّها ب«قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيّها الكافرون» ففعلت فذهب عني [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 335 ب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 567 ح 1566.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 339 ح 987.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2، و فيه «عن حبيب بن المعلّى».

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 335 ب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست