responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 629

و يؤيّد ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة حفص: «و لا على الإعادة إعادة» [1]. و الظاهر أنّ معناه أنّه إذا أعدت الصلاة بسبب نقص من جهة شكّ و نحوه، فإذا شككت فيها ثانياً فلا تعد، فإنّا قد جرّبنا ذلك، و أنّه إذا أعدنا صلاتنا لتدارك نقص زاد فيه شكّنا، بل قد نشكّ فيها بعين ما شككنا في الأوّل، فحينئذٍ لا بدّ من الارتداع عن متابعة الشيطان، فإنّه يصير ذلك سبباً لاعتياده بذلك، و قد نهىٰ عنه المعصومون كما سيجيء.

و ربما يقال: يظهر من هذه العبارة أنّ كثرة الشكّ يحصل بالمرتبة الثانية. و هو مشكل. و قد يخصّص ذلك بصورة الإعادة إن ثبت القائل بمضمونه.

و بالجملة: الّذي يظهر من الأخبار هو أنّ ما يكون مظنّة لتسلّط الشيطان لا بدّ من مخالفته، و ظهور ذلك أيضاً قويّ، علىٰ أنّا نقول: روى الشيخ في الموثّق عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت إلى أن قال: فعليك سجدتا السهو، و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو. [2].

و الظاهر أنّ المراد به مثل الاحتياط و سجدة السهو و الأجزاء المنسيّة، بل و الأعمّ منها أيضاً.

و يؤيدّ ذلك أيضاً صحيحة الفضيل و موثّقة سماعة المتقدّمتان في مقامات سجدة السهو.

و أمّا اختصاص الخبرين اللّذين هما الأصل في ذلك الباب مع أنّ الفقهاء تداولوهما في الأعصار و الأمصار، و كان بناؤهم في الحكم عليهما، و الظاهر أنّ مرادهم منهما ما ذكره العلّامة [3] و ما يقرب منه، و فهموه هكذا بخصوص إرادة الشكّ في الشكّ فقط فهو بعيد، بل لا يصحّ أصلًا، إذ ما ورد في هذا الحكم روايتان


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 340 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 54.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 411 س 18.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست