responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 630

في أحدهما «و لا سهو على السهو» [1] و في الأُخرى «لا سهو في سهو» [2] و ليس الشكّ في وقوع نفس الشكّ بمعنى أحد من هذين العبارتين، كما لا يخفىٰ على المنصف المتأمّل، سيّما و عموم المجاز أقرب من مثل ذلك المجاز، مع ما ذكرنا من المؤيّدات، و أيضاً لا يخفىٰ أنّ هذا يصير تأكيداً لا تأسيساً، لاستفادته من الأدلّة بخلاف ما أرادوه.

و الّذي يختلج بخاطري القاصر هو أنّ حكم ما ذكرنا كلّها هو ما ذكروه، و أنّه يبني على الصحّة، و لكنّ الاحتياط في جميع الأحوال مقرّب إلى اللّٰه المتعال.

منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا حكم للسهو مع الكثرة،

بل هو في الجملة إجماعيّ على الظاهر. إنّما الكلام في معناه، و ظاهره بالخصوص غير مراد جزماً، بل المراد إمّا الأعمّ من الشكّ، أو الشكّ بالخصوص.

و قد ورد في هذه المسألة روايات:

فروى الكليني و الشيخ في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن زرارة و أبي بصير و في الصحيح أيضاً عنهما قالا: قلنا له: الرجل يشكّ كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلّىٰ و لا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شكّ، قال: يمضي في شكّه ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لا يكثرنّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ قال زرارة: ثمّ قال: إنّما يريد الخبيث أن يُطاع، فإذا عُصي لم يعد إلىٰ أحدكم [3].

و العلّة المنصوصة في هذا الخبر يفيد العموم، فلا تصغ إلىٰ من يقول: إنّ هذا


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 340 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 341 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2.

[3] الكافي: ج 3 ص 358 ح 2، تهذيب الأحكام: ج 2 ص 188 ح 48.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست