responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 610

و يلوح من كلام الشهيد في الذكرى أنّ فتوى الأصحاب و اتّفاقهم علىٰ وجوب البدار بها بعد الصلاة، فقال: ظاهر الفتاوى و الأخبار وجوب التعقيب [1].

و في ظهور الأخبار في ذلك تأمّل، سيّما مع أداء أكثرها ب«ثمّ» الدالّة على التراخي، و ما ورد فيها كلمة «الفاء» أيضاً ليس بذلك الظاهر، نعم ربما كان في مثل رواية عمّار [2] إشعار بذلك، حيث جعلت فيها تمام ما صلّىٰ. و لكنّه أيضاً لا يدلّ على الفوريّة، اللّهمّ إلّا أن يثبت الإجماع علىٰ ذلك. و الاحتياط في ذلك.

ثمّ هل يبطل الصلاة بفعل المنافي قبلها أم لا؟

نقل عن ظاهر المفيد الأوّل [3]، و هو مختار العلّامة في بعض أقواله [4]، و الشهيد في الذكرى [5]. و العلّامة في بعض أقواله [6]، و ابن إدريس [7] على الثاني، و هو المنقول عن جماعة من الأصحاب.

و ليس للمبطل ما يعتمد عليه، و وجوب سجدة السهو للمتكلّم في آخر صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة في الصورة الثالثة مع أنّه يحتمل كونه في نفس الصلاة أو الاحتياط لا بينهما لا يستلزم البطلان لو كان عمداً أيضاً، فلا يمكن التمسّك به، و كذا بالفوريّة المستفادة من الأخبار ب«الفاء» و نحوها كما ادّعوا، لما ذكرنا، و لو سلّم فلا يدلّ على البطلان أيضاً، و لكن هذه الأُمور مع إشعارات يظهر من بعض الأخبار يوجب توقّف حصول البراءة اليقينيَّة بذلك، لوقوع الشكّ في البراءة بدون ذلك.

ثمّ إنّ المراد في هذا النزاع في الحقيقة هو أنّه هل المصلّي بتلك الصلاة يعدُّ في الصلاة أم لا؟ فالمتأمّل لا يخفىٰ عليه إجراء التفاصيل الّتي ينبغي أن يلاحظ


[1] ذكرى الشيعة: ص 227 س 21.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[3] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 415.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو ج 2 ص 415.

[5] ذكرى الشيعة: ص 227 س 21.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 270.

[7] السرائر: ج 1 ص 256.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست