responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 609

و غرضه من موافقة الاعتبار أنّهما منضمّان يجريان مجرى الركعتين لو كان الناقص ركعتين، و إحداهما يجري مجرى الركعة لو كان ركعة.

و قد عورض ذلك بتوافق الركعتين للساقطة لو كانت ركعتين، هيئة و تركيباً، و لا يلزم منه زيادة نيَّة و لا تكبير، بخلاف ما ذكره، و هو كذلك.

و لا بدّ من الجلوس في الركعتين الأخيرتين وقوفاً مع النصّ، و نسبه الشهيد في الذكرى إلى الأصحاب [1].

و قيل بتعيين الركعة قائماً [2]، و لم نقف علىٰ مأخذه.

و قيل بالجواز لتساويهما في البدليّة، و أقربيتها إلى الحقيقة المحتمل سقوطها [3]، و لا يخفىٰ ضعفه.

و نقل عن أكثر الأصحاب القول بالتخيير في تقديم أيّ الصلاتين شاء [4]، و المفيد [5] و السيّد [6] في بعض أقواله علىٰ تعيين تقديم الركعتين من قيام.

و هو أولىٰ و أحوط، لظاهر الخبر، و إن لم يكن الواو حقيقة في إفادة الترتيب.

و قيل بعض الأقوال الأُخر أيضاً، و الوجه ما ذكرنا.

ثمّ اعلم أنّه يجب في صلاة الاحتياط النيّة و التكبير و القراءة و التشهّد و التسليم، لأنّه صلاة منفردة، و لما ظهر من تضاعيف الأخبار أيضاً.

و يتعيّن القراءة هاهنا لأنّها صلاة منفردة، و لا يكون إلّا بفاتحة الكتاب، و لخصوص الأخبار المتقدّمة.

و خيّر ابن إدريس بينها و بين التسبيح للبدليّة [7].

و ليس بذاك، لما ذكرنا، سيّما مع توقّف اليقين بالبراءة علىٰ ذلك.


[1] ذكرى الشيعة: ص 226 س 31.

[2] القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج 1 ص 294 و 295.

[3] مدارك الأحكام: ج 4 ص 262.

[4] ذكرى الشيعة: ص 226 س 32.

[5] المقنعة: ص 147.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ص 37.

[7] السرائر: ج 1 ص 222.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست