responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 582

و الأقوى قول المشهور. و استدلّوا لهذا القول بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان [1].

و لصحيحة الحلبي [2] المتقدّمة في المقام الثاني، فإنّه إذا ثبت ذلك الحكم مع الشكّ فمع القطع بطريق أولىٰ.

و قد عرفت الجواب عن الروايتين.

و يدلّ على المختار مضافاً إلى الأصل و ما ذكرنا من الأخبار المستفيضة جدّاً الأخبار الّتي مرَّ في طيّ مباحث القراءة و الركوع و السجود و غير ذلك، و ما سيجيء أيضاً من المطلقات و العمومات الّتي لم يذكر فيها حكم السجدتين مع كونها في معرض البيان، فلا بدّ من حمل ما ذكر على الاستحباب. و لا ريب أنّه أحوط.

و منها: وجوبها للشكّ في كلّ زيادة و نقصان، و ربما يقال: إنّ ذلك هو ظاهر ما نقله الشيخ عن بعض الأصحاب بقرينة المقابلة.

و قال الصدوق في الفقيه: و لا يجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهّد، أو لم يدر زاد أو نقص [3].

و يحتمل أن يكون مراده من ذلك الشكّ في كلّ زيادة و نقيصة كما يحتمل أن يكون في خصوص عدد الركعات كما هو ظاهر الأخبار، و هذا القول أيضاً قول العلّامة في بعض كتبه [4]، و المشهور خلافه.

و يستدلّ على ذلك القول بصحيحة الحلبي [5] و موثّقة سماعة [6] و صحيحة


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341 ذيل ح 993.

[4] مختلف الشيعة: ج 2 ص 426.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 327 ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 309 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست