responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 581

في الأصل مشكوك فيه، فأنّى لك بإثباتها في الفرع بطريق أولىٰ.

و يرد على الثاني، أمّا على الخبرين الأوّلين فإنّهما ظاهران في عدد الركعات و الحصر إضافي، و من هذا يمكن دفع الدلالة من الجهة الأُخرىٰ أيضاً، فتدبّر. و على الثالث أيضاً ما ذكرنا مع اشتماله على ما يضعفه كما مرّ و أمّا الرابع فهو مبني على إثبات أنّ القيد راجع إلى الجميع و التحقيق خلافه، نعم نفي سجدة السهو عن الأخير يستلزم نفيه عن الاولىٰ كما لا يخفىٰ على المتأمّل. و مثله الخامس. و أمّا على السادس فمع ضعفه ففيه ما ظهر لك في هذه المباحث. و الكلام في السابع و الثامن أنّه مبنيّ على القول باختصاص القيد المتعقّب للجمل بالأخيرة حتّى يثبت في غيره، و قد عرفت أنّه هو الوجه في المسألة على تفصيل بيّنّاه في الأُصول. و أمّا التاسع فدلالته واضحة. و أمّا العاشر فغاية ما فيه عدم التعرّض لذلك مع أنّه لم يتعرّض لسجدة السهو للتشهّد فيه أيضاً فيلزم نفيه فيه أيضاً. و أمّا الحادي عشر فمع ضعفه فالكلام فيه هو الكلام في السابع و الثامن.

و بالجملة: الأدلّة متعارضة، و لكنّ القوّة مع النافي لاعتبار الأخبار سنداً و مطابقتها للأُصول و نفي العسر و الحرج و الإطلاقات. فالأقوى الاستحباب و لا ينبغي ترك الاحتياط.

و منها: وجوبها في كلّ زيادة و نقيصة، و هو قول بعض الأصحاب، نقله الشيخ في الخلاف، قال: و أمّا السهو فلا يجب إلّا في أربعة مواضع، و عدّ المواضع، ثمّ قال: فأمّا ما عدا ذلك فكلّ سهو يلحق الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو، فعلًا كان أو قولًا، زيادةً كان أو نقصاناً، متحقّقةً أو متوهمةً، و على كلّ حال قال: و في أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة و نقصان [1].

و قال الشهيد في الدروس: و لم نظفر بقائله [2]. و اختاره العلّامة في بعض أقواله [3].


[1] الخلاف: ج 1 ص 459 المسألة 202.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 207.

[3] مختلف الشيعة: ج 2 ص 425.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست