responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 57

أوّلًا أنّ الإمام أو نائبه شرط في الوجوب بالإجماع، ثمّ قال: هذا في حال الحضور، أمّا في حال الغيبة ففي جوازه قولان [1].

فعلم أنّ الإجماع إنّما هو في حال التمكّن، و مع ذلك فليس ما ادّعاه بذلك البعيد، بملاحظة كلماتهم، و لعلّ من لم يصرّح بذلك مراده أيضاً ذلك، فتأمّل.

حجّة الأكثر في ذلك على ما ذكره في روض الجنان إطلاق الأوامر، من غير تقييد بالإمام أو من نصبه عموماً أو خصوصاً، خرج منه ما أجمع عليه، و هو مع إمكان إذنه و حضوره، فيبقى الباقي على أصل الوجوب من غير شرط [2]، و مثله التعليل الثاني من التعليلين اللّذين ذكرهما الشهيد في الذكرى [3].

و قد عرفت ما يتطرّق من الكلام في مثل هذه الاستدلالات، فيبقى لهم أن يتشبّثوا في ذلك بإطلاق ما دلّ بظاهره على الاستحباب، منضمّاً إلى أصل العدم، و منها رواية زرارة و عبد الملك.

و قد عرفت أنّ التعدّي من حكم الحاضرين المخاطبين إلى غيرهم يحتاج إلى دليل، و عدم القول بالفصل إنّما يتمّ إذا كان من لم يكن مثل زرارة و عبد الملك في حضور الإمام، و إدراك خدمته مثلَه في الفقه و المعرفة.

و مع ملاحظة ما ذكره ذلك المحقّق مع إشعار جملة من عبارات الأصحاب بذلك يشكل التعدّي إلى غير الفقيه.

إلّا أن يقال: يدلّ على ذلك أنّ الإمام (عليه السلام) لم يعين زرارة و عبد الملك بشخصه، بل قال: «إنّما عنيت عندكم» [4]، و قال: «صلّوا جماعة» [5]، و نحو ذلك، و هو بإطلاقه يشمل كون الإمام لهم فقيههم أو غير فقيههم، و كذلك إطلاقات سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب، و خصوص مثل صحيحة زرارة قال فيه: «أمّهم


[1] ذكرى الشيعة: ص 231 س 10 11.

[2] روض الجنان: ص 291 س 4.

[3] ذكرى الشيعة: ص 231 س 12.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 12 ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست