responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 58

بعضهم و خطبهم» [1]، و قد مرّت، و الاحتياط هنا أولىٰ و أولى.

هذا، و الظاهر أنّ مراد هذا المحقّق أنّه يشترط وجود الفقيه، و مباشرته للإمامة، و يحتمل أن يريد أعمّ من ذلك، بأن يجوز نصب الفقيه لأحد أيضاً.

و أمّا ما ردّد كلامه بعض المتأخّرين القائلين بعينيّة الوجوب بأنّه إن أراد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها لشبهة الخلاف فله وجه، و إلّا فلا مأخذ له و لا برهان عليه، فليس يصحّ على إطلاقه.

اللّهمّ أن يقال: أراد من ذلك اشتراطه مع وجوده، و إلّا فلا اشتراط، كما في سائر الواجبات، فيعمل على الاحتياط، كما يعمل في غيرها من الواجبات، فتأمّل.

منهاج يجب في الجمعة الجماعة بالإجماع و الأخبار،

و يشترط في الإمام أُمور، نذكر جملة منها في مبحث الجماعات، و منها: الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد.

أمّا الإيمان أي كونه إماميّاً، اثني عشريّاً فاعتباره إجماعيّ أصحابنا، و يدلّ عليه ما دلّ على بطلان صلاة المخالف، و أنّه يجب القراءة خلفهم مع عدم الخوف، و التمكّن من ذلك، و سيأتي جملة من ذلك في أبواب الجماعات، و ستطّلع على بعضها هاهنا أيضاً.

و يظهر من الأصحاب أيضاً أنّ مرادهم من العدالة هو العدالة بالمعنى الأخصّ، فلا حاجة إلى ذكر الإيمان على حدة.

فلنتكلّم في العدالة،

و اشتراطه في صحّة الجماعة ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ظاهراً، و ادّعى الإجماع على ذلك جماعة منهم، بل لهم من المخالفين أيضاً موافق، و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الكتاب و السنّة.

أمّا الكتاب فقد قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ذيل ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست