اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 567
في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين و صلّى على النبيّ و آله ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة، لأنّه ما زاد في صلاته ركعة، لأنّه بقيامه خرج من صلاته، و إلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، و نِعمَ ما قال [1]، انتهىٰ كلامه.
و الأقرب قول الأكثر، لنا: أنّ البراءة اليقينيّة لا يحصل بمثل هذه الصلاة، سيّما مع ما اخترناه من وجوب التسليم، و ما رواه أبان في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2].
و حسنة زرارة و بكير بن أعين لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً [3].
و ما رواه زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنّه صلّىٰ خمساً أو ستّاً فليعد [4]، الحديث.
و ما رواه أبان في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّىٰ فذكر أنّه زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [5].
و موثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اخرىٰ ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة، فقال: لا و اللّٰه