responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 567

في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين و صلّى على النبيّ و آله ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة خامسة فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة، و على مذهب من لم يوجبه فالأولى أن يقال: إنّ الصلاة صحيحة، لأنّه ما زاد في صلاته ركعة، لأنّه بقيامه خرج من صلاته، و إلى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، و نِعمَ ما قال [1]، انتهىٰ كلامه.

و الأقرب قول الأكثر، لنا: أنّ البراءة اليقينيّة لا يحصل بمثل هذه الصلاة، سيّما مع ما اخترناه من وجوب التسليم، و ما رواه أبان في الصحيح عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2].

و حسنة زرارة و بكير بن أعين لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها و استقبل صلاته استقبالًا إذا كان قد استيقن يقيناً [3].

و ما رواه زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنّه صلّىٰ خمساً أو ستّاً فليعد [4]، الحديث.

و ما رواه أبان في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّىٰ فذكر أنّه زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [5].

و رواه الصدوق أيضاً بطريقه عن منصور [6].

و موثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد اخرىٰ ثمّ استيقن أنّه زاد سجدة، فقال: لا و اللّٰه


[1] السرائر: ج 1 ص 245.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل في الصلاة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل في الصلاة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 2.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 346 ح 1009.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست