و أمّا في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلًا بمقدار التشهّد.
و أمّا مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه، فالأكثر على البطلان، سواء تشهّد أم لا. و قال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد. و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعيّة و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه. و الأوّل هو الصحيح لأنّ هذا قول من يقول إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب [2].
قيل: و هذا الّذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد [3]، و اختاره الفاضلان في المعتبر [4] و المختلف [5].
و قال ابن إدريس في سرائره: من صلّى الظهر مثلًا أربع ركعات و جلس