responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 566

الفصل الثالث في الشكّ و السهو

منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة، عمداً كان أو سهواً،

و الظاهر أنّ بطلانها في صورة العمد إجماعيّ [1].

و أمّا في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلًا بمقدار التشهّد.

و أمّا مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه، فالأكثر على البطلان، سواء تشهّد أم لا. و قال الشيخ في المبسوط: من زاد ركعة في صلاته أعاد. و من أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعيّة و جلس في الرابعة مقدار التشهّد فلا إعادة عليه. و الأوّل هو الصحيح لأنّ هذا قول من يقول إنّ الذكر في التشهّد ليس بواجب [2].

قيل: و هذا الّذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد [3]، و اختاره الفاضلان في المعتبر [4] و المختلف [5].

و قال ابن إدريس في سرائره: من صلّى الظهر مثلًا أربع ركعات و جلس


[1] نقل الإجماع صاحب مدارك الأحكام: ج 4 ص 222.

[2] المبسوط: ج 1 ص 121.

[3] نقله العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 393.

[4] المعتبر: ج 2 ص 380.

[5] مختلف الشيعة: ج 2 ص 394.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست