responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 547

«سلام عليكم» ملحونا مدمجاً، فلا يقول «سلام عليك» و بالعكس.

و ردّ السلام وجوبه كفائيّ للإجماع كما ذكره في التذكرة [1]، و يدلّ عليه أيضاً موثّقة غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم، و إذا ردّ واحد أجزأ عنهم [2].

و رواية ابن بكير عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلّم واحد منهم، و إذا سلّم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم [3].

و هذا لا ينافي الآية [4] لظهور الجنسية في الضمير، و لو سُلّم فهي مخصّص بما ذكرنا.

و هل يجوز للمصلّي الردّ لو قام به غيره، مصلّياً كان الغير أم لا؟ فيه وجهان: بالنظر إلى عموم الآية و إلى سقوط الواجب، و عدم الدليل على الاستحباب. و ربما يستشكل في الجواز أيضاً، و ربما يجوز لو قصد به الدعاء.

و لا يخفىٰ أنّ ذلك إذا علم المصلّي أنّ المسلّم سلّم عليه، أو على الجماعة الّتي هو فيهم، أمّا إذا لم يظهر له ذلك أو ظهر خلافه فلا يجوز الردّ.

و إذا كان بعض الجماعة مصلّياً و بعضهم قاعداً فهل يجب على القاعد دون المصلّي أم يتساويان؟ الأظهر التساوي، و بردّ أيّهما يسقط عن الآخر.

فلو ردّ من لم يكن مقصوداً بالسلام في هذا الجمع، فهل يسقط عن المصلّي؟ الظاهر عدم السقوط إذا علم المصلّي عدم كونه مقصوداً، لعدم وجوب الردّ عليه.

و هل يسقط بردّ الصبيّ المميّز؟ فيه وجهان: لظاهر الآية [5] و الروايتين [6]، و الأحوط عدم الاكتفاء.


[1] لم نعثر على هذا الإجماع فيما لدينا من نسختها، و لكن نقله عنها صاحب مفتاح الكرامة: ج 3 ص 40.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العِشرة ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العِشرة ح 3.

[4] النساء: 86.

[5] النساء: 86.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 450 ب 46 من أبواب أحكام العِشرة ح 2 و 3.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست