اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 546
و أمّا رواية منصور و موثّقة عمّار و ظاهر رواية محمّد بن مسلم فلعلّها لا تنافي ذلك، بل لا بدّ من حملها على ما ذكرنا. و حملها بعض الأصحاب على التقية [1]. و اختار العمل بمضمونها المحقّق في المعتبر [2] و المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه)[3].
و يمكن أن يقال: الأولى الجمع بين الإسماع و الإخفاء حسب ما أمكن.
و يقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلّم في السلام أو حرّف و أدمج بحيث يظهر بطلان ما قاله، أو لم يظهر الكلمة الّتي قالها، من جهة عموم الآية [4]، و ظهور صدق التحيّة، و ظهور المثل في الأخبار [5] فيما يمكن التكلّم به في الصلاة و يصحّ.
و حينئذٍ فإمّا لا بدّ من تخصيص العمومات، أو التجوّز في المثل، فإنّ ظاهر المثل أنّه حقيقة في المماثلة في الشخص، و حملناه على المماثلة في النوع.
هذا كلّه إذا صدق عليه نوع التحيّة و إلّا فلا إشكال، و يشكل تحقّق مثل هذه الصورة إلّا أن يقال: إنّها من الأفراد الخفيّة الغير الشائعة الّتي لا يظهر من الأدلّة حكمها.
و حينئذٍ فيتّجه احتمال أن يقول «سلام عليك» أو «سلام عليكم» و قصد به قراءة القرآن، و أنّه لو كان مستحقّاً للجواب فيكون جوابه، لأصالة عدم وجوب ردّ خصوص هذا، و لجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصداً بها حاجة، كما ذكرنا سابقاً، و هذا منه.
و لمّا تحقّق عندي في الأُصول أنّ الأمر بالشيء أيضاً لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ [6] فلا يمكن الخدشة في صحّة الصلاة على القول بكونها اسماً للصحيحة أيضاً، سيّما مع كون الأمر احتماليّاً، فتدبّر.
و ينبغي على هذا أيضاً مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضاً، فلو قال