responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546

و أمّا رواية منصور و موثّقة عمّار و ظاهر رواية محمّد بن مسلم فلعلّها لا تنافي ذلك، بل لا بدّ من حملها على ما ذكرنا. و حملها بعض الأصحاب على التقية [1]. و اختار العمل بمضمونها المحقّق في المعتبر [2] و المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [3].

و يمكن أن يقال: الأولى الجمع بين الإسماع و الإخفاء حسب ما أمكن.

و يقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلّم في السلام أو حرّف و أدمج بحيث يظهر بطلان ما قاله، أو لم يظهر الكلمة الّتي قالها، من جهة عموم الآية [4]، و ظهور صدق التحيّة، و ظهور المثل في الأخبار [5] فيما يمكن التكلّم به في الصلاة و يصحّ.

و حينئذٍ فإمّا لا بدّ من تخصيص العمومات، أو التجوّز في المثل، فإنّ ظاهر المثل أنّه حقيقة في المماثلة في الشخص، و حملناه على المماثلة في النوع.

هذا كلّه إذا صدق عليه نوع التحيّة و إلّا فلا إشكال، و يشكل تحقّق مثل هذه الصورة إلّا أن يقال: إنّها من الأفراد الخفيّة الغير الشائعة الّتي لا يظهر من الأدلّة حكمها.

و حينئذٍ فيتّجه احتمال أن يقول «سلام عليك» أو «سلام عليكم» و قصد به قراءة القرآن، و أنّه لو كان مستحقّاً للجواب فيكون جوابه، لأصالة عدم وجوب ردّ خصوص هذا، و لجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصداً بها حاجة، كما ذكرنا سابقاً، و هذا منه.

و لمّا تحقّق عندي في الأُصول أنّ الأمر بالشيء أيضاً لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ [6] فلا يمكن الخدشة في صحّة الصلاة على القول بكونها اسماً للصحيحة أيضاً، سيّما مع كون الأمر احتماليّاً، فتدبّر.

و ينبغي على هذا أيضاً مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضاً، فلو قال


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 314 س 22.

[2] المعتبر: ج 2 ص 264.

[3] مجمع الفائدة و البرهان: ج 3 ص 120.

[4] النساء: 86.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1265 ب 16 من أبواب قواطع الصلاة.

[6] قوانين الأُصول: ج 1 ص 108.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست