responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527

لا ينهض دليلًا، إذ الظاهر أنّ الأمر هنا وارد مورد توهّم الحظر المعلوم من الأخبار، منها أنّه لا صلاة لحاقب و لا حاقن [1]، و أيضاً الظاهر من قوله (عليه السلام) «و لم يخف إعجالًا عن الصلاة» [2] ينادي بعدم الحرمة، لظهور أنّ المراد منه أنّه لو لم يخف التعجيل و عدم الطمأنينة و التؤدة في أركان الصلاة على ما ينبغي فليصبر، و إن استلزم التعجيل و الاضطراب و إن كان قادراً على أقلّ الواجب، فلا، و لا شكّ أنّ هذا مستحبّ. و القول بأنّ المراد من الإعجال تبادر الحدث قبل الإتمام لو صبر و إن كان محتملًا، لكن ما ذكرناه أقرب.

و يمكن أن يستدلّ عليه بموثّقة عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرىٰ حيّة بحياله، يجوز له أن يتناوله فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و إلّا فلا [3].

و فيها أيضاً تأمّل لاحتمال إرادة المنع من ذلك حال كونه معتدّاً بتلك الصلاة، و هو غير ما نحن فيه، فافهم.

و يدلّ عليه الروايتان الآتيتان أيضاً.

و قد يستدلّ على ذلك بما مرّ في مبحث التسليم من الأخبار الدالّة على أنّ تحليل الصلاة التسليم.

و فيه أنّ الظاهر من الحصر أنّه لا يجوز ارتكاب ما يحرم في الصلاة قبل التسليم، مع زعمه أنّه مصلّ، كما هو قضية العرف العامّ، يعني أنّه لا يكفي التشهّد في ذلك و لا السجود بأن يكون الصلاة صلاة صحيحة و لو تكلّم بعد السجدة أو التشهّد مثلًا، لا أنّه لا يجوز التكلّم و الأفعال المنافية للصلاة و هو غير مريد للصلاة و غير معتدّ بما صلّىٰ بعد القطع.

على أنّا نقول: ظاهر هذا أنّ التحليل شرعاً إنّما هو بذلك، و أين المحلّل من


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1254 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست