اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 526
الفصل الثاني في المبطلات
منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،
و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و أنّه إجماعيّ.
و خصّصه العلّامة في بعض أقواله [1] و المتأخّرون [2] عنه بالواجبة، و استدلّوا على ذلك بوجوه:
الأوّل: أنّ الإتمام واجب و هو ينافي القطع، فيكون القطع محرّماً.
و الثاني: قوله تعالىٰ وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[3].
و الثالث: صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه، أ يصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالًا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر [4].
و في دلالة الآية على حرمة القطع مطلقاً محلّ تأمّل، و الصحيحة أيضاً