responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526

الفصل الثاني في المبطلات

منهاج لا يجوز قطع الصلاة اختياراً،

و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و أنّه إجماعيّ.

و خصّصه العلّامة في بعض أقواله [1] و المتأخّرون [2] عنه بالواجبة، و استدلّوا على ذلك بوجوه:

الأوّل: أنّ الإتمام واجب و هو ينافي القطع، فيكون القطع محرّماً.

و الثاني: قوله تعالىٰ وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [3].

و الثالث: صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه، أ يصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي؟ قال: فقال: إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالًا عن الصلاة فليصلّ و ليصبر [4].

و في دلالة الآية على حرمة القطع مطلقاً محلّ تأمّل، و الصحيحة أيضاً


[1] قواعد الأحكام: ج 1 ص 281.

[2] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: ص 338 س 13.

[3] محمّد: 33.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1253 ب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست