اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 523
و الظاهر من كلامه (رحمه اللّه) أنّ بذلك التفصيل رواية.
و الأقرب الأوّل، لنا: أنّه صلّىٰ صلاة مأموراً بها و الأمر يقتضي الإجزاء، و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت: أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال: يعيد هو و لا يعيدون [1].
و حسنة ابن أبي عمير لإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: لا يعيدون [2].
و موثّقة ابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: لا بأس [3].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتّى ينقضي صلاته، فقال: يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه كان علىٰ غير طهر [4].
و موثّقة ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً و هو علىٰ غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة، و عليه هو أن يعيد [5].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلّىٰ بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع [6].
و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال من صلّىٰ بقوم و هو جنب أو علىٰ غير وضوء فعليه الإعادة، و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم، و لو كان
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 435 ب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 8.
[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.
[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.
[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 523