responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 522

ليسلّموا، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه. و الظاهر أنّه إجماعي، و يدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة [2].

و جعل الشيخ في التهذيب الأحوط ما اقتضاه رواية طلحة بن زيد من استنابة من يسلّم عليهم [3].

و جوّز العلّامة في المنتهىٰ بعد أن استحبّ ذلك انتظارهم حتّى يفرغ و يسلم بهم، و قال: لم أستبعد جوازه، كما في صلاة الخوف [4].

و هو مشكل. و لعلّه لا بأس بما قاله الشيخ، و لكن جعله أحوط فيه إشكال، لورود الرواية الصحيحة و غيرها بأنّه يومئ إليهم ليسلّموا. و نحن نختار مقتضى الصحيحة، و عليها نعمل.

منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،

و لا إعادة عليه.

و نقل عن السيّد المرتضى و ابن الجنيد وجوب الإعادة [5].

و قال الصدوق في الفقيه: في كتاب زياد بن مروان القندي و في نوادر ابن أبي عمير أنّ الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.

و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنّه ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه و عليهم إعادة ما صلّىٰ بهم ممّا لم يجهر فيه، و الحديث المفسّر يحكم على المجمل [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 437 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 41 ذيل ح 56 و 57.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 381 س 27.

[5] نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة: ج 3 ص 70.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 405 ح 1201.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست