اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 522
ليسلّموا، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه. و الظاهر أنّه إجماعي، و يدلّ عليها صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة [1] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة [2].
و جعل الشيخ في التهذيب الأحوط ما اقتضاه رواية طلحة بن زيد من استنابة من يسلّم عليهم [3].
و جوّز العلّامة في المنتهىٰ بعد أن استحبّ ذلك انتظارهم حتّى يفرغ و يسلم بهم، و قال: لم أستبعد جوازه، كما في صلاة الخوف [4].
و هو مشكل. و لعلّه لا بأس بما قاله الشيخ، و لكن جعله أحوط فيه إشكال، لورود الرواية الصحيحة و غيرها بأنّه يومئ إليهم ليسلّموا. و نحن نختار مقتضى الصحيحة، و عليها نعمل.
منهاج المشهور صحّة صلاة المأموم لو ظهر فسق الإمام أو كفره أو صلاته على غير طهور،
و لا إعادة عليه.
و نقل عن السيّد المرتضى و ابن الجنيد وجوب الإعادة [5].
و قال الصدوق في الفقيه: في كتاب زياد بن مروان القندي و في نوادر ابن أبي عمير أنّ الصادق (عليه السلام) قال في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة.
و سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: إنّه ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه و عليهم إعادة ما صلّىٰ بهم ممّا لم يجهر فيه، و الحديث المفسّر يحكم على المجمل [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 438 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 437 ب 40 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.