responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 495

و أمّا قول ابن حمزة فقد استدلّ له العلّامة بأنّه ناقص، فلا يليق بهذا المنصب الجليل [1]. و هو كما ترى.

و يكره للمأموم التنفّل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب، لصحيحة عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الّذي تصلّي معه [2].

و نقل عن الشيخ في النهاية [3] و ابن حمزة [4] أنّهما منعا عن ذلك. و لعلّ مستندهما أيضاً ذلك.

و قال في الذكرى: و قد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة و كان ذلك يؤدّي إلى فواتها [5]. و ذلك بعيد.

و الأولى الحمل على الكراهة، كما يشير إليه لفظ «لا ينبغي» و يؤيّد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم «قد قامت الصلاة» كما هو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذّن «قد قامت الصلاة» ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم و يقدّموا بعضهم و لا ينتظروا الإمام. قال: قلت: و إن كان الإمام هو المؤذّن، قال: و إن كان فلا ينتظرونه و يقدّموا بعضهم [6].

و ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ عن عليّ بن الحكم عن الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام): إذا قال المؤذّن «قد قامت الصلاة» أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء


[1] نهاية الإحكام: ج 2 ص 15.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 670 ب 44 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[3] النهاية: ج 1 ص 354.

[4] الوسيلة: ص 106.

[5] ذكرى الشيعة: ص 278 س 32.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 439 440 ب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست