responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496

إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدَّم [1].

و قال الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3] بأنه وقته عند كمال الأذان. و نقل العلّامة عن بعض الأصحاب قولًا بأنّ وقته عند قوله «حيّ على الصلاة» [4] لمكان المناسبة و عورض بالأذان. و ليس بشيء، و لم نقف على مستند الشيخ.

منهاج و يستحبّ للإمام الإسرار بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة، و الجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه.

أمّا الجهر بتكبيرة الافتتاح حتّى يسمع من خلفه فقال في المنتهىٰ: لا نعرف فيه خلافاً [5]. و يدلّ عليه و على الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: و إذا كنت إماماً يجزئك أن تُكبّر واحدة تجهر فيها و تسرّ ستّاً [6].

و رواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجزٍ عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة [7].

بل و يستحبّ للإمام الجهر بجميع الأذكار، و للمأموم أن لا يسمعه شيئاً ممّا يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يُسمعه شيئاً ممّا يقول [8].

و تتأكّد ذلك في التشهّد، لصحيحة حفص بن البختري عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه التشهّد، و لا يُسمعونه هم شيئاً [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 668 ب 41 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1.

[2] المبسوط: ج 1 ص 157.

[3] الخلاف: ج 1 ص 564 المسألة 315.

[4] مختلف الشيعة: ج 3 ص 90.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 269 س 30.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4.

[8] وسائل الشيعة: ج 5 ص 451 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست