responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 482

و هو في محلّه.

ثمّ اعلم أنّ ما ورد من الأخبار في تلك المرجّحات كرواية أبي عبيدة [1]، إنّما يفيد الترجيح على العموم، لأنّ العبرة بعموم اللفظ و السؤال غير مخصّص للحكم على الأصحّ، و لا يخفى أنّ المرجّحات الثلاثة الّتي ذكرناها أوّلًا أيضاً منساقة مساق باقي المرجّحات، و ظاهرها العموم.

و لكن جماعة من أصحابنا قد أطلقوا الحكم أوّلًا بأولويّة الثلاثة الأُوَل، ثمّ ذكروا أنّه إن تشاحَّ الأئمّة و اختلفوا فيعمل بتلك المرجّحات.

فإن كان المستند رواية أبي عبيدة فهو يقتضي اتّحاد حكم الثلاثة الأُوَل أيضاً لهذه، فلا وجه لتخصيصهم تلك بصورة التشاحّ، بل لا بدّ من جعل الثلاثة أيضاً في هذه الصورة، أو يجعل المجموع مطلقاً عن ذلك الشرط، فلا وجه لحكمهم بأولويّة من اتّفق عليه المأمومون، و إن لم يكن صاحب أحد هذه المرجّحات.

و إن كان غيره مثل حديث النبوي (صلّى اللّه عليه و آله) فلا وجه لتخصيصهم إعمال تلك المرجّحات بصورة التشاحّ، إذ هو عامّ، فلا وجه للقول بأولويّة من اتّفق المأمومون عليه، كما ذكروه، و إن لم يكن راجحاً بأحد هذه المرجّحات.

و بالجملة: ظاهر تلك الأخبار و غيرها ممّا أوردنا بعضها في العبد و الأعمىٰ يقتضي أنّ تلك الأُمور مرجّحات على الإطلاق، غاية الأمر تقديم الثلاثة الأُوَل في المرتبة، للتأكيد في الخبر، و للإجماع المنقول ظاهراً كما ذكرنا.

ثمّ إنّ الظاهر من التشاحّ هو ما يتضمّنه رواية أبي عبيدة، و لعلّه يدخل فيه تنازع الأئمّة أيضاً لتحصيل الثواب إن لم يضرّ هذا بالمروّة و العدالة، و لعلّه غير مضر.

منهاج يستحبّ وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا واحداً،

و خلفه إن كان


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 419 ب 28 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست