responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 481

ثمّ يقدّم الأسنّ، و ظاهر جماعة أنّ المراد علوّ السنّ في الإسلام، و هو خلاف ظاهر النصّ.

و الدليل على ذينك أيضاً الرواية العاميّة.

ثمّ يقدّم الأصبح وجهاً، ذكره ابنا بابويه و الشيخ و سلّار و ابن البرّاج و الفاضلان [1]. و نقل عن المرتضى [2] و ابن إدريس [3] انّه قد روي إذا تساووا فأصبحهم وجهاً. و فسّره مرّة بأحسن صورة، و مرّة بأحسن ذكراً بين الناس.

و قال العلّامة في التذكرة: فإن استووا في ذلك كلّه قدّم أشرفهم أي: أعلاهم نسباً و أفضلهم في نفسه فإن استووا في هذه الخصال قدّم أتقاهم و أورعهم، لأنّه أشرف في الدين و أقرب إلى الإجابة، و ربما رجّحه بعضهم على الأوّل. ثمّ قال: فإن استووا في ذلك كلّه فالأقرب القرعة. ثمّ قال: و هذا كلّه تقديم استحباب لا تقديم اشتراط و لا إيجاب، فلو قدّم المفضول جاز و لا نعلم فيه خلافاً [4]. هذا كلّه إذا اختلف المأمومون، و لم يتّفقوا على شيء، و هذا مذهب الأكثر. و قال العلّامة في التذكرة: إنّه يقدّم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح [5]، و هو خلاف ما اقتضاه النصّ.

و أمّا لو اتّفق المأمومون على واحد فهو أولىٰ، لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال المطلوب، و كذا إن كرهه الجميع، فلا يتقدّم حينئذٍ لقوله (عليه السلام): ثلاثة لا يقبل اللّٰه لهم صلاة، أحدهم من تقدّم قوماً و هم له كارهون، كذا قيل [6]. و قال العلّامة في التذكرة: و الأقرب أنّه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و إلّا كرهت [7]، و استحسنه بعض المتأخّرين [8] أيضاً


[1] المقنع: ص 34، النهاية: ج 1 ص 344، المراسم: ص 87، المهذّب: ج 1 ص 81، مختلف الشيعة: ج 3 ص 68، شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

[2] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 440.

[3] السرائر: ج 1 ص 282.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 310.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 306 و 307.

[6] المعتبر: ج 2 ص 439.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 4 ص 305.

[8] مدارك الأحكام: ج 4 ص 358.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست