اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 481
ثمّ يقدّم الأسنّ، و ظاهر جماعة أنّ المراد علوّ السنّ في الإسلام، و هو خلاف ظاهر النصّ.
و الدليل على ذينك أيضاً الرواية العاميّة.
ثمّ يقدّم الأصبح وجهاً، ذكره ابنا بابويه و الشيخ و سلّار و ابن البرّاج و الفاضلان [1]. و نقل عن المرتضى [2] و ابن إدريس [3] انّه قد روي إذا تساووا فأصبحهم وجهاً. و فسّره مرّة بأحسن صورة، و مرّة بأحسن ذكراً بين الناس.
و قال العلّامة في التذكرة: فإن استووا في ذلك كلّه قدّم أشرفهم أي: أعلاهم نسباً و أفضلهم في نفسه فإن استووا في هذه الخصال قدّم أتقاهم و أورعهم، لأنّه أشرف في الدين و أقرب إلى الإجابة، و ربما رجّحه بعضهم على الأوّل. ثمّ قال: فإن استووا في ذلك كلّه فالأقرب القرعة. ثمّ قال: و هذا كلّه تقديم استحباب لا تقديم اشتراط و لا إيجاب، فلو قدّم المفضول جاز و لا نعلم فيه خلافاً [4]. هذا كلّه إذا اختلف المأمومون، و لم يتّفقوا على شيء، و هذا مذهب الأكثر. و قال العلّامة في التذكرة: إنّه يقدّم اختيار الأكثر، فإن تساووا طلب الترجيح [5]، و هو خلاف ما اقتضاه النصّ.
و أمّا لو اتّفق المأمومون على واحد فهو أولىٰ، لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال المطلوب، و كذا إن كرهه الجميع، فلا يتقدّم حينئذٍ لقوله (عليه السلام): ثلاثة لا يقبل اللّٰه لهم صلاة، أحدهم من تقدّم قوماً و هم له كارهون، كذا قيل [6]. و قال العلّامة في التذكرة: و الأقرب أنّه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و إلّا كرهت [7]، و استحسنه بعض المتأخّرين [8] أيضاً
[1] المقنع: ص 34، النهاية: ج 1 ص 344، المراسم: ص 87، المهذّب: ج 1 ص 81، مختلف الشيعة: ج 3 ص 68، شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.
[2] نقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 440.