اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 471
و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر و هو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّىٰ الاولىٰ، قال: فليجعلها الأُولىٰ الّتي فاتته و يستأنف بعد صلاة العصر، و قد قضى القوم صلاتهم [1].
و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم، و إن صلّىٰ معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر و الأخيرتين العصر [2].
و موثّقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يؤمّ الحضريّ المسافر، و لا المسافر الحضري، فإذا ابتلىٰ بشيء من ذلك فأمّ قوماً حاضرين، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور [3]. الحديث بتمامه.
و قد استدلّ العلّامة [4] بأنّه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفّل كما في المعادة فيصحّ هاهنا. و لا اعتماد عليه.
و نقل عن الصدوق (رحمه اللّه) أنّه قال: لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر، و لا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر، فيصلّي معه العصر ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر فيجزي عنه [5]. و ربما يستدلّ له بصحيحة عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي معه و هي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 402 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 403 ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.