و لم أقف على نصّ من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار، و صحيحة أبي بصير المتقدّمة يؤيّد الروايات الأوّلة، و كذا غيرها، و لعلّ الإتمام أوّلًا أقوى و إن كان حمل موثّقة زرارة على الاستحباب أيضاً ليس بذلك البعيد.
و حكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح و الذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضاً فيما يجوز فيه القراءة للإطلاق.
منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،
هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه قول علمائنا أجمع [2].
و الظاهر أنّهم لم يفرّقوا في ذلك بتخالف الكمّ أيضاً كالظهر و الصبح أو المغرب مثلًا بأن يكون بعضها قضاءٌ أو كلّها.
و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل إمام قوم فيصلّي العصر و هي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم [3].
و موثّقة أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّىٰ مع قوم و هو يرىٰ أنّها الاولىٰ و كانت العصر، قال: فليجعلها الاولىٰ و ليصلّ العصر [4].
و رواية زرارة و في طريقها عليّ بن حديد عن الباقر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلّىٰ هو الظهر، و القوم يصلّون العصر يصلّي معهم؟ قال: يجعل صلاته الّتي صلّىٰ معهم الظهر، و يصلّي هو بعد العصر [5].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 432 ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.