responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 470

فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع [1].

و لم أقف على نصّ من كلام الأصحاب في وجه جمع تلك الأخبار، و صحيحة أبي بصير المتقدّمة يؤيّد الروايات الأوّلة، و كذا غيرها، و لعلّ الإتمام أوّلًا أقوى و إن كان حمل موثّقة زرارة على الاستحباب أيضاً ليس بذلك البعيد.

و حكم بعض الأصحاب باستحباب التسبيح و الذكر قبل فراغ الإمام خلف من يقتدى به أيضاً فيما يجوز فيه القراءة للإطلاق.

منهاج يجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض و إن اختلفا كالظهر و العصر،

هذا هو المعروف بين الأصحاب، بل قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه قول علمائنا أجمع [2].

و الظاهر أنّهم لم يفرّقوا في ذلك بتخالف الكمّ أيضاً كالظهر و الصبح أو المغرب مثلًا بأن يكون بعضها قضاءٌ أو كلّها.

و يدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل إمام قوم فيصلّي العصر و هي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه و أجزأت عنهم [3].

و موثّقة أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّىٰ مع قوم و هو يرىٰ أنّها الاولىٰ و كانت العصر، قال: فليجعلها الاولىٰ و ليصلّ العصر [4].

و رواية زرارة و في طريقها عليّ بن حديد عن الباقر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم و لم يكن صلّىٰ هو الظهر، و القوم يصلّون العصر يصلّي معهم؟ قال: يجعل صلاته الّتي صلّىٰ معهم الظهر، و يصلّي هو بعد العصر [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 432 ب 35 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 367 س 12.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 453 ب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 454 ب 53 من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 213 ب 63 من أبواب المواقيت ح 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست