responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 467

قال عليّ: فقدمت البصرة و أخبرت فضيلًا بما قال، فقال: هو أعلم بما قال: لكنّي قد سمعته و سمعت أباه يقولان: لا تقتدِ بالصلاة خلف الناصب، و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك، قال: فأخذت بقول الفضيل و تركت قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1].

و الأولى الجمع بين الاستماع و الإنصات و القراءة حسب ما أمكن. و لو لم يقدر إلّا على أُمّ الكتاب وحدها فيجزيه و إن كانت السورة واجبة أيضاً على الأصحّ. و ادّعىٰ في المدارك عليه الإجماع [2]. و الظاهر عدم الخلاف فيه. و يدلّ عليه أيضاً رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلىٰ ما أن أؤذّن و أُقيم، و لا أقرأ إلّا الحمد حتّى يركع، أ يجزيني ذلك؟ قال: نعم، يجزيك الحمد وحدها [3].

و رواية عليّ بن أسباط في الحسن، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة، قال: إذا كان قد قرأ أُمّ الكتاب أجزأه يقطع و يركع [4].

و أمّا لو ركع الإمام قبل إكمال الفاتحة، فقيل: يقرأ في ركوعه. و قيل: يسقط القراءة للضرورة، و حكم بذلك الشيخ في التهذيب حتّى قال: إنّ الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة معهم، و الاعتداد بتلك الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع [5].

و يدلّ عليه أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي به في الصلاة، قال: أفرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 429 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 7.

[2] مدارك الأحكام: ج 4 ص 382.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 428 ب 33 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 37 ذيل ح 44.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 430 ب 34 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست