اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 46
و الحرام [1]، و أنّه لولاهم لاندرس آثار النبوّة [2]، و أنّهم نجوم الشيعة [3]، و يكشف بهم كلّ بدعة [4] إلى غير ذلك ممّا سطر به الأساطير، و مُلئ به الطوامير، كما يظهر من ملاحظة الرجال و غيره كانوا تاركين لهذه الفريضة، مع أنّهم كانوا هم الّذين رووا أخبار الإيجاب و التهديد و التخويف على تركها، و مع ذلك لم يزد عليهم من الحثّ و الترغيب، و لم يهدّدهم و لم يخوّفهم بالوعيد، و لم يعثر عليهم في ترك مثل هذه الفريضة، مع أنّه لم يعهد من علماء الرجال الجارحين للرواة و المعدلين أخذهم بهذا الطعن، و ذمّهم بهذه المعصية الكبيرة و الإصرار عليها.
و أيضاً قوله: «حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه» ظاهره أنّه ظننت من ذلك الوجوب، و لمّا كان الوجوب موقوفاً بفعله أو إذنه و نصبه، فظننت أنّه يريد أن نأتيه، لكونه منصبه، فلذلك قال له: «نغدوا عليك»، و إن لم يكن الإمام أو نائبه شرطاً لما كان محتاجاً إلى الغدو عليه و المسألة عن ذلك، فإنّه كان يجب فعله بأيّ نحوٍ كان، و لمّا كان المعهود عندهم اشتراط ذلك بحضوره أو إذنه و كان زرارة لا يدري جوازه بدون حضوره أو إذنه لشخص خاصّ سأل عن ذلك و أجاب الإمام (عليه السلام) بقوله «إنّما عنيت عندكم» فظهر من هذا جواز الجمعة في حال عدم التمكّن من ذلك الشرط، و استحبابه.
و قال بعض المتأخّرين: يعني إنّما عنيت أن تصلّوها في بيوتكم سرّاً من المخالفين، من دون حضوري، و ذلك لأنّه (عليه السلام) كان لا يتمكّن من إقامتها، لا سرّاً و لا علانية، لأنّ المخالفين كانوا يتفقّدونه في جماعاتهم و يرتقبونه في أحواله و أوضاعه، و كان لا يجد بدّاً من حضور جمعهم، و أمّا أصحابه (عليه السلام) فكانوا متمكّنين في بعض الأحيان، فلذا حثّهم عليها.
و قال في موضع آخر ما حاصله: إنّ السرّ في تهاون الشيعة بصلاة الجمعة