responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 407

تسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها)، و لو كان شيء أفضل منه لنحله رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) فاطمة [1] (سلام اللّه عليها).

و روى أبو خالد القمّاط قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: تسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم [2].

و المشهور في ترتيبه هو ما رواه محمّد بن عذافر في الصحيح على الظاهر، فإنّ فيه عمرو بن عثمان، و لعلّه الثقفي الثقة بقرينة رواية أحمد عنه، و كأنه البرقي قال: دخلت مع أبي على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فسأله أبي عن تسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها) فقال: «اللّٰه أكبر» حتّى أحصى أربعاً و ثلاثين مرّة، ثمّ قال: «الحمد للّٰه» حتّى بلغ سبعاً و ستين مرّة، ثمّ قال: «سبحان اللّٰه» حتّى بلغ مائة، يحصيها بيده جملة واحدة [3].

و أبو بصير في القويّ عنه (عليه السلام) قال في تسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها)، ابتدأ بالتكبير أربعاً و ثلاثين، ثمّ التحميد ثلاثاً و ثلاثين، ثمّ التسبيح ثلاثاً و ثلاثين [4].

و رواية هشام بن سالم عنه (عليه السلام) قال: تسبيح فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) إذا أخذت مضجعك فكبّر اللّٰه أربعاً و ثلاثين، و احمده ثلاثاً و ثلاثين، و سبّحه ثلاثاً و ثلاثين [5]. الحديث.

و نقل عن الصدوق القول بتقديم التسبيح على التحميد، و يدلّ عليه ظاهراً ما رواه في الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل: فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): أ فلا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً و ثلاثين تكبيرة، و سبّحا ثلاثاً و ثلاثين تسبيحة، و احمدا ثلاثاً و ثلاثين تحميدة [6]. الحديث.

و ما رواه داود بن فرقد في الصحيح عن أخيه أنّ شهاب بن عبد ربّه سأله


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقيب ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقيب ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1024 ب 10 من أبواب التعقيب ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1025 ب 10 من أبواب التعقيب ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1029 ب 12 من أبواب التعقيب ح 10.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 320 ح 947.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست