responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 406

في الفقيه مرسلًا عن الصادق (عليه السلام): المؤمن معقّب ما دام على الوضوء [1].

و استحبابه إجماعيّ بين المسلمين، و الأخبار به متواترة:

فروى شهاب بن عبد ربّه و عبد اللّٰه بن سنان كلاهما في الصحيح عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب: الدعاء تعقيب الصلوات [2].

و روى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا، و بذلك جرت السنّة [3].

و لا بدّ من حمله على غير الرواتب، لأنّها أهمّ، سيّما و ما يفعل بعد الفريضة، منها هو نافلة المغرب، و فيها غاية التأكيد و التشديد، بل و ربّما يقال بلزوم تقديمها على التعقيب كما سيجيء.

و روى بُزرْج في المرسل عن الصادق (عليه السلام) قال: من صلّىٰ صلاة فريضة و عقّب إلى أُخرى فهو ضيف اللّٰه، و حقٌّ على اللّٰه أن يكرم ضيفه [4].

و أفضل التعقيبات تسبيح الزهراء (صلوات اللّٰه عليها)، و الأخبار في فضلها في غاية الكثرة:

ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): من سبّح تسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها) قبل أن يثنّي رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّٰه له، و يبدأ بالتكبير [5].

و روى أبو هارون المكفوف عنه (عليه السلام) قال: يا أبا هارون إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة (سلام اللّه عليها) كما نأمرهم بالصلاة، فالزمه فإنّه لم يلزمه عبد فشقي [6].

و روى عقبة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما عُبِدَ اللّٰه بشيء من التحميد أفضل من


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقيب ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقيب ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1019 ب 5 من أبواب التعقيب ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1014 ب 1 من أبواب التعقيب ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1021 ب 7 من أبواب التعقيب ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 1022 ب 8 من أبواب التعقيب ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست