responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 370

العمل بهما بين الأصحاب، و عدم التفرقة بين المقام الأوّل و الثاني.

و إمّا بحمل رواية أبي حمزة على ما ذكرنا لعدم مقاومتها لظهور الأخبار الكثيرة الصحيحة المقتصر فيها على سجدة السهو في المقام الأوّل، و حمل الصحيحة على الاستحباب لما ذكر من عدم المقاومة، أو القول بعدم استفادة المقام الأوّل منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني.

و لعل ادّعاء الظهور من جهة أنّه (عليه السلام) قال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه [1]، و الظاهر منه أنّ الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبّساً بالهيئة السابقة، فتبقىٰ حجّة في المقام الثاني.

و يخدش في هذا الظهور ظهور قوله (عليه السلام): و قد نسي التشهّد حتّى ينصرف [2]، فإنّه ظاهر في المقام الأوّل، مع أنّ الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو أنّ الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريباً، فلأجل كونه مكاناً نظيفاً سلّمنا لكنّها يشملها بإطلاقها، هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة، و لكلّ وجه.

و المشهور أولىٰ و أحوط، بل هو المتعيّن.

و يدلّ على لزوم القضاء مطلقاً أيضاً كما هو المشهور صحيحة ابن سنان: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الّذي فاتك سهواً [3].

و صحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها، ثمّ يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه، قلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: لا [4].

و قد يقال: إنّ المراد من الركعة هو معناها الحقيقي، فالمراد من «الشيء منها» هو القنوت و التشهّد و نحو ذلك.

و نقل في الذكرى بعد نقل هذه الرواية رواية الحلبي عنه (عليه السلام): إذا نسيت


[1] تقدّما في صفحة 368 ضمن صحيحة محمّد بن مسلم.

[2] تقدّما في صفحة 368 ضمن صحيحة محمّد بن مسلم.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 337 ب 23 من أبواب الخلل ح 7.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست