responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 321

ثمّ اعلم أنّ صريح صحيحة أبي بصير و رواية ابن منصور المتقدّمتان و ظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة هاهنا عدم وجوب سجدة السهو فيما لو سها سجدة، و نسب ذلك إلى ابن أبي عقيل [1] و ابن بابويه [2].

و المشهور بين الأصحاب وجوبهما، و نقل العلّامة عليه الإجماع في التذكرة و المنتهى [3]. و استدلّوا على ذلك برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان ابن السمط عن الصادق (عليه السلام) قال: تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان [4].

و أمّا ما تشعر به رواية معلّى فلا يمكن التعويل عليه.

و بالجملة: إمّا لا بدّ من تخصيص الخبر بهذه الأدلّة القويّة، أو حمله على الاستحباب، لكون المخرَج منه بالأدلّة من الكثرة بمكان لا يرضى المحقّقون بمثل هذا التخصيص، و يكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلّة الخارجية، و على الثاني يبقى الإجماع معارضاً لتلك الأدلّة، و هي معتضدة بالأصل و هو باشتغال الذمّة بالعبادة التوقيفيّة، و المسألة محلّ تردّد و لعلّ القول بالاستحباب يكون أقوى، و الأولى عدم تركهما.

ثمّ إنّ الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر ممّا ذكرناها في المباحث السابقة، و ما ذكرنا هاهنا أيضاً من الأخبار.

و الّذي تقتضيه الأدلّة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضاً، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فيجب الطمأنينة ثمّ السجود.

و نقل عن المفيد (رحمه اللّه) القول بأنّ من ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد


[1] كذا، و لم نقف على من نسب ذلك إليه، بل قال العلّامة في المختلف (ج 2 ص 371): «و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقاً» فلا تصل النوبة إلى سجدة السهو.

[2] راجع مختلف الشيعة: ج 2 ص 372.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 333، منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 30.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 155 ح 66.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست