responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 313

و رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي رواه الشيخ في التهذيب و الصدوق في الفقيه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: ليؤم برأسه إيماءً، و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماء [1].

و مع العجز عن ذلك مطلقاً فيومئ بالرأس ثمّ بالعينين، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

و أمّا صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض، قال: يسجد على الأرض أو على مروحة أو على سواك يرفعه و هو أفضل من الإيماء [2].

و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السجود، قال: يومئ برأسه إيماءً و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ [3].

فلا بدّ من تأويلهما، لمخالفتهما للأدلّة السابقة المعمول بها عند الأصحاب، لمتروكية ظاهر الخبرين عندهم، و مخالفته للأُصول.

و قد حاول الفاضل صاحب المدارك (رحمه اللّه) الاستدلال بهما على استحباب وضع شيء على الجبهة حال الإيماء [4].

و هو خلاف ظاهر الروايتين، سيّما صحيحة زرارة، فإنّه كالصريح في التخيير بين السجود على الأرض أو الشيء المرتفع و الإيماء، و مع القدرة على هذا لا يجوز الإيماء، و المطلوب هو وضع شيء على الجبهة حال الإيماء بعد العجز عن ذلك، و توجيههما بحيث يرجع إلى ذلك بعيد غاية البعد، سيّما الصحيحة. و قد توجّه بأنّ المراد منها الترديد بالنسبة إلى حالتي التمكّن من السجود على الأرض و غيره. و المراد برفع السواك و المروحة هو وضعهما على الجبهة، و قد روى هذه


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 365 ح 1052، تهذيب الأحكام: ج 3 ص 307 ح 951.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 362 ح 1039.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب القيام ح 2.

[4] مدارك الأحكام: ج 3 ص 333.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست