responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 314

الصحيحة في الفقيه هكذا: سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة. الحديث [1].

و على هذا التوجيه أسهل. و لا بدّ حينئذٍ من توجيه الحسنة أيضاً بما يقرب من هذا، لكنّ الاستدلال بمثل هذا مشكل.

نعم، يمكن الاستدلال بمضمرة سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصلّ و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئاً إذا سجد عليه، فإنّه يجزئ عنه و لن يكلّف اللّٰه ما لا طاقة له به [2].

و استدلّ الشهيد بذلك، و بأنّ الواجب في السجود أُمور، فإذا تعذّر بعضها لم يسقط الباقي، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، على وجوب الوضع مع الاعتماد كان أم لا.

و لا يخفى أنّه أولى و أحوط، لكن كونه بحيث يقيّد الإطلاقات الكثيرة مشكل.

تتميم: اعلم أنّ ما ورد في صلاة العاجز و فاقد الساتر و الأرض و الخائف و غير ذلك من الأمر بالإيماء مختلف،

فروايات صلاة المريض بعضها مطلق و بعضها مخصوص بغمض العين و بعضها بالرأس.

أمّا الروايات الواردة بغمض العين فهي في حال الاستلقاء، كمرسلة محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن الصادق (عليه السلام) قال: يصلّي المريض قائماً، فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعداً، فإن لم يقدر صلّى مستلقياً، يكبّر ثمّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثمّ يسبّح ثمّ يفتح عينيه و يكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ يسبّح و إذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود [3].

و أمّا الإيماء بالرأس فكثيرة: منها إذا استطاع المريض للجلوس فقد روى في


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 362 ح 1039.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القيام ح 5.

[3] الكافي: ج 3 ص 411 ح 12.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست