responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 299

المريض الّذي يعجز عن الإيماء بالرأس، مثل مرسلة محمّد بن إبراهيم الهمداني [1] فإنّها في بيان حال المريض الّذي يعجز عن القعود، بل الاضطجاع أيضاً، و يصير تكليفه الاستلقاء.

و الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة [2] في الأسير و الخائف من اللصّ و السبع مصرّحة بوجوب الإيماء بالرأس.

و روى في الفقيه مرسلًا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: دخل رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) على رجل من الأنصار و قد شبكته الريح، فقال: يا رسول اللّٰه كيف أُصلّي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، و إلّا فوجّهوه إلى القبلة، و مروه فليوم برأسه إيماءً، و يجعل السجود أخفض من الركوع، و إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده و أسمعوه [3].

و اعلم أنّ المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة، لحمل الأخبار على المتعارف، فلا يسقط من الطويل اليدين، و لا يراد من قصيرهما، أو مقطوعهما أزيد ممّا يحصل به للمستوي، و لعلّه إجماعي.

قال في الذكرى: يجوز في الركوع و السجود الصلاة على محمّد و آله، بل يستحبّ [4]. و صرّح في الدروس [5] أيضاً بالجواز.

و يدلّ عليه ما رواه الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر كالصحيح عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من قال في ركوعه، و سجوده و قيامه: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» كتب اللّٰه له بمثل الركوع و السجود و القيام [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 692 ب 1 من أبواب القيام ح 15.

[2] راجع وسائل الشيعة: ج 4 ص 705 ب 14 من أبواب القيام.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 362 ح 6.

[4] ذكرى الشيعة: ص 199 س 31.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 179.

[6] ثواب الأعمال: ص 56.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست