اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 300
و يستحبّ أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كلّ من قراءته و قنوته لصحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرها.
منهاج يستحبّ التكبير قبل الركوع على المشهور،
أمّا الرجحان فلصحيحة زرارة و حمّاد [1] و غيرهما، و أمّا عدم الوجوب فللأصل، و لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: تكبيرة واحدة [2]. و ليس في طريقها إلّا محمّد بن سنان.
و عن سلّار وجوب تكبير الركوع و السجود و القيام و القعود [4].
و عن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع.
و نقل عن الشهيد [5] أنّه قد استقرّ الإجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل، و سلّار و غير خاف أنّ ملاحظة سياق كلّ ما يدلّ على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب، سيّما مع معارضتها برواية أبي بصير [6] المعتضدة بالإجماع، و الشهرة العظيمة.
و يستحبّ أن يكبّر منتصباً في حال القيام، رافعاً يديه حيال وجهه، و أن يعمل بما تضمّنته صحيحة زرارة، فقد قال الباقر (عليه السلام) فيها: إذا أردت أن تركع فقل و أنت منتصب «اللّٰه أكبر» ثمّ اركع، و قل: «اللّهمّ لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلّت، و أنت ربّي، خشع لك سمعي و بصري و شعري و بشري و لحمي
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5.