responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 295

العلمي، و الثاني لا يصدق إلّا مع تحقّق الانحناء المخصوص، و بعد التحقّق يقال له الركوع، و ما ورد في الأخبار من أنّ القول في الركوع كذا و تقول في الركوع كذا و نحوهما يدلّ على أنّ الذكر يجب بعد تحقّق ذلك و في حاله، لأنّه هو المعنى الحقيقي حينئذٍ. و من هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضاً بعنوان الالتزام، لكنّه إنّما يتمّ بالنظر إلى مطلق حركتي الهويّ و الانتصاب، و أمّا الحركة العرضيّة يميناً و شمالًا أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقلّ الواجب علوّاً و سفلًا أيضاً فيشكل، إلّا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها و هو مشكل، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذٍ أيضاً و هو أشكل.

و إن جعلنا المراد منه فيها هو معناهُ المصدري فيمكن القول بالجواز حينئذٍ، إذ يصدق أنّه ذكر في الركوع، و الطمأنينة واجب على حدة، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط، و لكنّه بعيد.

و أمّا معناه اللغوي فلعلّه يمكن القطع بعدم إرادته.

و ليس الطمأنينة ركناً في الصلاة، خلافاً للشيخ في الخلاف [1].

و يدلّ عليه العمومات الدالّة على نفي إعادة الصلاة إلّا من أُمور مخصوصة:

كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود [2].

و صحيحة عبد اللّٰه بن القداح عنه عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن رجل ركع و لم يسبّح ناسياً، قال: تمّت صلاته [3].

و ما رواه الشيخ عن عليّ بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه و سجوده، قال: لا بأس بذلك [4].


[1] الخلاف: ج 1 ص 348 المسألة 98.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 938 ب 15 من أبواب الركوع ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الركوع ح 2.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست