responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 294

فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات، و إلّا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاثة صغريات جائز إن شاء اللّٰه تعالى، بل و لا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر، و لكنّه خلاف الاحتياط.

و يجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر، بعد إكمال الهويّ الواجب،

للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا و حسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: بينا رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلّى فلم يتمّ ركوعه و لا سجوده، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني [1].

و يمكن الاستدلال عليه أيضاً من صحيحة زرارة المتقدّمة ثلاث تسبيحات في ترسّل [2]، و حسنة مسمع المتقدّمة [3]، و نحوهما.

و قضيّة هذا الحكم عدم جواز الشروع في الذكر قبل الإكمال، فلو كان عاجزاً عنها فالأظهر أنّه لا يسقط عنه الذكر لو اقتدر عليه بأن جاوز قدر الواجب من الانحناء بعد أخذه في الذكر عند الإكمال، و إكماله قبل الخروج عن موضع الإكمال، بحيث لم يخرج بذلك عن كونه راكعاً لأنّ الذكر واجب، و الطمأنينة واجب آخر.

و قيل: لا للأصل [4]، و هو ضعيف.

و أمّا لو اقتدر على الذكر بأن يأخذ فيه حين الأخذ بالهويّ، و الإكمال حين إكماله، أو ما يقرب من ذلك فالّذي وجدته من كلمات الأصحاب ممّا رأيتها عدم الاجتزاء بذلك.

و لعلّ ذلك لأنّ الركوع في الشرع هو الانحناء المخصوص، سواء قلنا بأنّه صار حقيقةً فيه عند الشارع أم لا. و الركوع له إطلاقان: معناه المصدري، و معناه


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 922 ب 3 من أبواب الركوع ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 1.

[4] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص 197 س 26.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست