اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 267
بل لعلّه يمكن أن يقول: إنّ تلك الأدلّة مبيّنة لمجمل الآية، و بيان الآية بالنصّ و الإجماع أيضاً كأنّه ممّا لا خلاف فيه.
و بالجملة: فالترجيح مع وجوب التفصيل.
و في هذا المقام أبحاث أُخر طويناها على عزّها تركاً للإكثار.
و يظهر من جماعة من الأصحاب أنّ الجهر أن يُسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً، و الإخفات أن يُسمع نفسه كذلك، و ادّعى الفاضلان على ذلك الإجماع [1].
و يظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف، و ظهور جوهر الصوت في الإخفات [2]، فربّ إخفات يُسمع القريب، و ربّ جهر لا يُسمعه، و هو المعتمد.
و يدلّ على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات مضافاً إلى عدم صدق الإخفات عرفاً باعتبار عدم صدق الكلام ظاهراً ظاهر الآية بناءً على التفسير المستفاد من الأخبار، و يظهر من بعض الأخبار أيضاً.
و الّذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين لهما، أمّا اعتبار العرف فظاهر، و أمّا اعتبار الإسماع فللإجماع الّذي نقله الفاضلان، و لاستصحاب شغل الذمّة.
و ما ورد في بعض الأخبار الصحيحة و غيرها من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس [3]. و بأن يتحرّك لسانه في لهواته، من غير أن يسمع نفسه، فقد حملها الشيخ [4] على من يصلّي خلف من لا يقتدى به، و هو صريح صحيحة عليّ بن يقطين [5].
و أمّا ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوبٌ فهو إمّا محمول على الاضطرار، أو أنّ المراد بالهمهمة الصوت الضعيف، كما في القاموس.