responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267

بل لعلّه يمكن أن يقول: إنّ تلك الأدلّة مبيّنة لمجمل الآية، و بيان الآية بالنصّ و الإجماع أيضاً كأنّه ممّا لا خلاف فيه.

و بالجملة: فالترجيح مع وجوب التفصيل.

و في هذا المقام أبحاث أُخر طويناها على عزّها تركاً للإكثار.

و يظهر من جماعة من الأصحاب أنّ الجهر أن يُسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً، و الإخفات أن يُسمع نفسه كذلك، و ادّعى الفاضلان على ذلك الإجماع [1].

و يظهر من جماعة منهم مع ذلك اعتبار صدق العرف، و ظهور جوهر الصوت في الإخفات [2]، فربّ إخفات يُسمع القريب، و ربّ جهر لا يُسمعه، و هو المعتمد.

و يدلّ على اعتبار إسماع نفسه في الإخفات مضافاً إلى عدم صدق الإخفات عرفاً باعتبار عدم صدق الكلام ظاهراً ظاهر الآية بناءً على التفسير المستفاد من الأخبار، و يظهر من بعض الأخبار أيضاً.

و الّذي يقوى في نفسي هو اعتبار الأمرين لهما، أمّا اعتبار العرف فظاهر، و أمّا اعتبار الإسماع فللإجماع الّذي نقله الفاضلان، و لاستصحاب شغل الذمّة.

و ما ورد في بعض الأخبار الصحيحة و غيرها من جواز الاكتفاء بمثل حديث النفس [3]. و بأن يتحرّك لسانه في لهواته، من غير أن يسمع نفسه، فقد حملها الشيخ [4] على من يصلّي خلف من لا يقتدى به، و هو صريح صحيحة عليّ بن يقطين [5].

و أمّا ما ورد في الصحيح من الاكتفاء بسماع الهمهمة إذا كان على فيه ثوبٌ فهو إمّا محمول على الاضطرار، أو أنّ المراد بالهمهمة الصوت الضعيف، كما في القاموس.


[1] المعتبر: ج 2 ص 177، تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 153.

[2] مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 226، مفاتيح الشرائع: ج 1 ص 134.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 36 ح 40.

[4] المصدر السابق.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 36 ح 41.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست