responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 268

ثمّ إنّ هاهنا فوائد:

الاولىٰ: لا يجب الجهر على النساء في مواضع الجهر

لإجماع العلماء، نقله الفاضلان [1] و الشهيدان [2]، هكذا خصّص الكلام كثير من الأصحاب.

و الحقّ عدم وجوب الإخفات عليها أيضاً في مواضعه للأصل، و عدم ظهور حكمها من الأدلّة، للإطلاقات، و لاختصاص حكم الإخفات في الأخبار بالرجل، أو عدم فهم حكم المرأة منها، و الأصل عدم الاشتراك، فتكون مختارة.

و الأحوط الإخفات هاهنا للإشكال في كون الأصل عدم الاشتراك، بل الظاهر الاشتراك إلّا ما خرج بالدليل، لا لشمول الخطاب، و الحكم الوارد في الخصوصيّات، بل للإجماع المنقول على اشتراك المكلّفين، حاضرهم و غائبهم، ذكرهم و أُنثاهم في التكاليف، إلّا ما علم اختصاصه بفرقة دون فرقة كأحكام الحيض و النفاس، و أحكام اللّواطة و الخصيان، و نحو ذلك.

إذ القول بلزوم تحمّل إثبات الإجماع في خصوصيّات كلّ ما ورد فيه خبر أو غيره في خصوص الرجل أو المرأة على إثبات الحكم لغيره كلفة، لا يمكن التصدّي له، و دعوى ذلك تعسّف.

و يشهد بما ذكرنا تعرّضهم هنا لنقل الإجماع على المخالفة و بيان الدليل، و إلّا فليس في الأخبار ما يوهم الاشتراك ظاهراً.

و يشير إلى ذلك العلّة المذكورة في نفي وجوب الجهر عليهنّ، من كون صوتهنّ عورة، و هو منتفٍ مع عدم سماع الأجنبي، كما ذكر في الذكرى [3].

و قيّد الأصحاب جواز الجهر بعدم إسماع الأجنبي.

و فيه كلام، للتأمّل في كون الصوت عورة، و بعض الأخبار المرويّة في الفقيه في باب المناهي [4] المانع عن التكلّم مع الأجنبي بأزيد من خمس كلمات مع


[1] المعتبر: ج 2 ص 178، تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 154.

[2] اللمعة الدمشقية و الروضة البهية: ج 1 ص 600.

[3] ذكرى الشيعة: ص 190 س 9.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 6.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست