اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 263
الأُوليين من المغرب و العشاء، و الإخفات في الظهرين و تتمّة المغرب و العشاء، و ادّعى عليه الشيخ الإجماع [1] و كذا ابن زهرة [2].
و السيّد [3](رحمه اللّه) على أنّه من السنن الأكيدة و نقل الاستحباب عن ابن الجنيد [4] أيضاً.
و الأوّل أقرب، للإجماع المتقدّم، و لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته [5].
و صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) قال: قلتُ له: رجلٌ جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه [6].
و ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علّة الجهر و الإخفات عن الرضا (عليه السلام): علّة الجهر في صلاة الجمعة و المغرب العلّة الّتي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض: إنّ الصلاة الّتي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة [7].
و في معناها رواية أُخرى في هذا المقام.
و في صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج: و أمّا الصلاة الّتي يجهر فيها فإنّما