responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 263

الأُوليين من المغرب و العشاء، و الإخفات في الظهرين و تتمّة المغرب و العشاء، و ادّعى عليه الشيخ الإجماع [1] و كذا ابن زهرة [2].

و السيّد [3] (رحمه اللّه) على أنّه من السنن الأكيدة و نقل الاستحباب عن ابن الجنيد [4] أيضاً.

و الأوّل أقرب، للإجماع المتقدّم، و لصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته [5].

و صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) قال: قلتُ له: رجلٌ جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه [6].

و ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان في علّة الجهر و الإخفات عن الرضا (عليه السلام): علّة الجهر في صلاة الجمعة و المغرب العلّة الّتي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض: إنّ الصلاة الّتي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة [7].

و في معناها رواية أُخرى في هذا المقام.

و في صحيحة عبد الرحمٰن بن الحجّاج: و أمّا الصلاة الّتي يجهر فيها فإنّما


[1] الخلاف: ج 1 ص 331 المسألة 83.

[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص 496 س 2.

[3] نقله عنه العلّامة في المختلف عن كتاب المصباح: ج 2 ص 153، و نقله عنه أيضاً المحقّق الحلّي في المعتبر: ج 2 ص 176.

[4] مختلف الشيعة: ج 1 ص 153.

[5] وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 310 ح 926.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست