اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 241
إلّا بإتيانها كما هي هي، و قد يلحق بذلك المدّ المتّصل، و كان نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء ذلك و إيجابهم، و نحن مأمورون بما كانوا يقرءون.
و قد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع، و ادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً [1]، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بدّ أن يكون هو المعتمد.
فربّما قيل: إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها [2].
إلّا أنّ العلّامة [3](رحمه اللّه) قال: أحبّ القراءات إليّ ما قرأه العاصم من طريق أبي بكر بن عباس، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.
و قال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء بينهم من القراءات-: إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجديد قراءة منفردة [4].
و اعلم أنّ المراد بالإعراب الّذي ذكرنا أيضاً هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربيّة لما ذكرنا.
و يمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضاً، لأنّه لا يقصر عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، كما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه)[5].
و ما قيل: إنّ هذا غير جيّد لأنّه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي، كما لا يخفى على المتدبّر.