responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 241

إلّا بإتيانها كما هي هي، و قد يلحق بذلك المدّ المتّصل، و كان نظرهم في ذلك إلى التزام القرّاء ذلك و إيجابهم، و نحن مأمورون بما كانوا يقرءون.

و قد نقل عن جماعة من الأصحاب الإجماع على تواتر القراءات السبع، و ادّعى في الذكرى التواتر على العشر أيضاً [1]، فما ثبت لنا تواتره منهم لا بدّ أن يكون هو المعتمد.

فربّما قيل: إنّ المراد بتواتر السبع انحصار وجود التواتر فيها، لا تواتر جميع ما نسب إليهم، فما علم كونه من السبعة فالمشهور جواز العمل بها [2].

إلّا أنّ العلّامة [3] (رحمه اللّه) قال: أحبّ القراءات إليّ ما قرأه العاصم من طريق أبي بكر بن عباس، و طريق أبي عمرو بن العلاء، فإنّها أولى من قراءة حمزة و الكسائي، لما فيهما من الإدغام و الإمالة و زيادة المدّ، و ذلك كلّه تكلّف، و لو قرأ به صحّت صلاته بلا خلاف.

و قال الشيخ الطبرسي بعد نقل الإجماع ظاهراً على العمل بما تداولت القرّاء بينهم من القراءات-: إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا تجديد قراءة منفردة [4].

و اعلم أنّ المراد بالإعراب الّذي ذكرنا أيضاً هو الإعراب المتداول بينهم، لا ما يقتضيه قانون العربيّة لما ذكرنا.

و يمكن بعد إثبات رخصة العمل على قراءة القرّاء من الشارع الاكتفاء بنقل التواتر أيضاً، لأنّه لا يقصر عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، كما ذكره المحقّق الشيخ عليّ (رحمه اللّه) [5].

و ما قيل: إنّ هذا غير جيّد لأنّه رجوع عن اعتبار التواتر ليس على ما ينبغي، كما لا يخفى على المتدبّر.


[1] ذكرى الشيعة: ص 187 س 9.

[2] روض الجنان: ص 264 س 14.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 273 س 27.

[4] مجمع البيان: ج 1 ص 12.

[5] جامع المقاصد: ج 2 ص 245 246.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست