responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 240

و عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جدّه عن عليّ (عليه السلام) قال: بلغه أنّ أُناساً ينزعون بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيم، فقال: هي آية من كتاب اللّٰه، أنساهم إيّاها الشيطان [1].

و يؤدّي مؤدّاه ما رواه عن خالد بن المختار عن الصادق (عليه السلام) [2] أيضاً.

و في دلالتهما تأمّل، و رواية الهمداني المتقدّمة.

و لو نوقش في إثبات الجزئية فلا ريب في أنّها يثبت الوجوب، و يكفي الإجماع و سائر الأخبار في إثبات الجزئية؛ و أمّا ما يدلّ على مطلق ثبوت البسملة لها فكثيرة.

فالأقوىٰ التزام البسملة في غير الفاتحة أيضاً.

و يظهر الثمرة في غير الصلاة، لثبوت الوجوب فيها من مثل رواية الهمداني و كلّ ما دلّ من الأخبار على جواز ترك البسملة في الحمد و غيرها فمحمولة على التقيّة.

و يجب قراءتهما عربيّة بالنحو المنقول بالتواتر، و أن لا يُخلّ بشيء منها و لو بحرف، حتّى التّشديد لأنّه بدون ذلك لا يكون إتياناً بالمأمور به، و الظاهر عدم الخلاف في ذلك بيننا.

و أمّا الإعراب و المراد به الأعمّ من حركات البناء و الجزم فالمشهور أيضاً بطلان الصلاة بالإخلال بها، و نقل الإجماع عليها أيضاً بعض الأصحاب [3]، و السيّد فصّل، فقال: لو كان مغيّراً للمعنى يبطل [4]، و لعلّ نظره (رحمه اللّه) إلى الإطلاق العرفي، و يشكل الاتّكال بذلك.

و الأقرب الأوّل، لأنّ القرآن هيئة مخصوصة، و الامتثال بإتيانها لا يحصل


[1] مستدرك الوسائل: ج 4 ص 165 166 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6.

[2] مستدرك الوسائل: ج 4 ص 166 ب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7.

[3] المعتبر: ج 2 ص 166، منتهى المطلب: ج 1 ص 273 س 14.

[4] جمل العلم و العمل (المجموعة الثانية): ص 387 388.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست