responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 239

فلا بدّ من حملها على حال الاضطرار أو التقيّة، و كثير من تلك الأخبار ممّا ينادي بأعلى صوته أنّه للتقيّة.

و الأصل لا يقاوم الدليل، سيّما مع معارضته باستصحاب شغل الذمّة يقيناً بالعبادة التوقيفية.

و بالجملة: لا يبقى بعد ملاحظة ما ذكر مجال للتأمّل في الوجوب، و إنّما أطنبنا الكلام في هذا المقام لما زلّ فيه أقدام كثير من الأعلام، و حكموا صريحاً بالاستحباب، و اللّٰه أعلم بحقائق الأحكام [1].

منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة

بإجماع علمائنا، نقله جماعة من أصحابنا. نعم، نسب القول بعدم الجزئية في السورة إلى ابن الجنيد قال: إنها في الفاتحة جزء، و في غيرها افتتاح [2].

و يدلّ على جزئيتها للفاتحة مضافاً إلى ضبطها كذلك في المصاحف، و استمرار العمل بذلك، و عدم تركها الظاهر منه الجزئية الأخبار المعتبرة.

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ فقال: نعم، قلت: بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ من السبع؟ قال: نعم، أفضلهنّ [3].

و يدلّ على الجزئية في السّورة أيضاً ما رواه العيّاشي عن صفوان الجمّال قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): ما أنزل اللّٰه من السماء كتاباً إلّا و فاتحته بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ، و إنّما كان يعرف انقضاء السّورة بنزول بسمِ اللّٰهِ الرحمٰنِ الرحيمِ ابتداء للأُخرى [4].


[1] هنا في هامش الكتاب كلمات غير مقروءة.

[2] كما نقله عنه الشهيد الأوّل في الذكرى: ص 186 س 9.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 745 ب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

[4] تفسير العيّاشي: ج 1 ص 19 ح 5.

اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست