اسم الکتاب : مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 227
و إنّما الخلاف في مقامين:
الأوّل كيفيّة التسبيح و كميّته، و الثاني بيان الأفضليّة بين البدلين.
ففي المقام الأوّل [أي كيفية التسبيح و كميّته] يرتقي الأقوال إلى ستّة و أزيد.
الأوّل: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
و هو قول الشيخ في النهاية [1] و الاقتصاد [2] و الشهيد في الدروس [3].
و قال الصدوق في الفقيه: و قل في الركعتين الأخيرتين إماماً كنت أو غير إمام: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاث مرّات، و إن شئت قرأت في كلّ ركعة منها الحمد للّٰه، إلّا أنّ التسبيح أفضل [4].
و يدلّ عليه صريح الفقه الرضوي [5] و ما روي في العيون عن رجاء بن أبي ضحّاك انّه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، فقال: كان يسبّح في الاخراوين يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاث مرّات، ثمّ يركع [6].
لكنّ الفاضل المجلسي (رحمه اللّه) في البحار قال: إنّ في النسخ المصحّحة القديمة بدون التكبير [7].
و يظهر من بعض الأصحاب أيضاً أنّ بها رواية، و لعلّ إيراده في النهاية [8] و الفقيه [9] أيضاً لا يقصر عن الرواية، كما هو ظاهر على المطّلع، و لها أيضاً من الأخبار شواهد.
و الثاني: وجوب العبارة الآتية ثلاث مرّات،
و قد نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه)، و ذلك لأنّه نقل الصحيحة الآتية في أبواب الجماعة [10].
و لا يخفى أنّه لا يدلّ على تعيّنه عنده، لأنّه قال ما قلناه في أوائل كتاب